انشاء مركز كمركي في مطار اربيل الدولي

      التعليقات على انشاء مركز كمركي في مطار اربيل الدولي مغلقة

عنوان التشريع: انشاء مركز كمركي في مطار اربيل الدولي
التصنيف: بيان

محتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة ( 5 ) من قانون الكمارك رقم ( 23 ) لسنة 1984 المعدل تقرر ما يأتي : –
1 – انشاء مركز كمرك في مطار اربيل الدولي لانجاز المعاملات الخاصة بالمسافرين الوافدين والمغادرين من والى العراق وانجاز المعاملات الكمركية المتعلقة بالمواد ا لمستوردة والمصدرة .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية