عنوان التشريع: نقل تسجيل العقارات من بغداد االى الاعظمية
التصنيف: بيان
محتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة تقرر نقل العقارات الواقعة ضمن حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد من اعمال مديرية التسجيل العقاري في بغداد / الزهور الى اعمال مديرية التسجيل العقاري في الاعظمية .
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
وزير العدل