عنوان التشريع: تأسيس جمعية الفنانين التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: اعلان
محتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
بناء على الطلب المقدم الينا من قبل السيد جاسم محمد شرف وجماعته لتأسيس جمعية استهلاكية وبعد الاطلاع على النظام الداخلي لها واستناداً للمادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 تقرر تأسيس جمعية تعاونية باسم ( جمعية الفنانين التعاونية الاستهلاكية ) في بغداد / المأمون واعتباراً من تاريخ نشرها في الوقائع العراقية .
رئيس الاتحاد العام للتعاون