عنوان التشريع: تنويه صادر عن ادارة الوقائع العراقية
التصنيف: بيان
محتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام مادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977، تكون الاسباب الموجبة الواردة في الامر رقم ( 16 ) لسنة 2005 تابعة للامر رقم ( 15 ) لسنة 2005 المنشور في العدد ( 3995 ) الصادر بتاريخ 3 / 3/ 2005 وعليه اقتضى التنويه .
ادارة الوقائع العراقية