تمليك قطع ارض سكنية لمنتسبي المجلس الوطني العراقي المؤقت

      التعليقات على تمليك قطع ارض سكنية لمنتسبي المجلس الوطني العراقي المؤقت مغلقة

عنوان التشريع: تمليك قطع ارض سكنية لمنتسبي المجلس الوطني العراقي المؤقت
التصنيف: امر

محتوى
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الأمر الآتي : –
اولاً : – تخصص قطع أراضٍ سكينة في مدينة بغداد لتمليكها بدون بدل لمنتسبي المجلس الوطني المعينين على الملاك الدائم والمنسبين، وعلى الوجه الآتي : –
1- قطع اراض سكنية لا تقل مساحة الواحدة منها عن 400 / اربعمائة متراً مربعاً لمنتسبي المجلس الوطني من المستشارين ورئيس الديوان والمدراء العامين .
2 – قطع اراض سكنية لا تقل مساحة الواحدة منها عن 250 / مائتان وخمسون متراً مربعاً لباقي منتسبي المجلس .
ثانياً : – يتولى رئيس ديوان المجلس الوطني تحديد مواقع الاراضي السكنية المذكورة في الفقرة ( اولاً ) اعلاه وضوابط توزيعها بالتنسيق مع وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة وامانة بغداد ودائرة التسجيل العقاري .
ثالثاً : – لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا الامر .
رابعاً : – ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الاول لسنة 1425 هجرية
الموافق لليوم الثامن عشر من شهر نيسان لسنة 2005 ميلادية

الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء