عنوان التشريع: تشكيل دائرة كاتب عدل في الحيدرية
التصنيف: بيان
محتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
بناء على اقتراح دائرة الكتاب العدول، واستناداً الى احكام مادة ( 5 / ثانياً ) من قانون الكتاب العدول رقم ( 33 ) لسنة 1998، تقرر ما يأتي : 0
اولاً : – تشكيل دائرة كاتب عدل في ناحية الحيدرية في محافظة النجف، تسمى دائرة الكاتب العدل في الحيدرية .
ثانياً : – ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
وزير العدل