عنوان التشريع: تخصيص منحة شهرية لمرضى الايدز
التصنيف: امر
محتوى
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –
اولاً : – تخصص منحة شهرية قدرها ( 20 ) دولار او ما يعادلها بالدينار العراقي، لكل من اصيب بمرض الايدز نتيجة معالجته بمادة العامل الثامن المستخدم لمعالجة مرضى نزف الدم الوراثي ( الملوثة بفيروس الايدز )، المجهز للعراق من شركة ماريو الفرنسية استثناء من احكام قوانين الخدمة والتقاعد النافذة .
ثانياً : – يوقف صرف المنحة الشهرية للمشمولين بأحكام البند ( اولاً ) من هذا الامر عند استلامهم مبالغ التعويض المقررة بموجب احكام قضائية .
ثالثاً : – تتولى وزارة المالية صرف المنحة للمشمولين في البند ( اولاً ) اعلاه وفقاً للقوائم المعدة من وزارة الصحة .
رابعاً : – ينفذ هذا الامر من تاريخ نشره في الجريدة الرمية .
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا الامر .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر صفر لسنة 1426 هجرية
الموافق لليوم الثلاثين من شهر آذار لسنة 2005 ميلادية
الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء