عنوان التشريع: نقل اعمال دائرة التسحيل العقاري
التصنيف: بيان
محتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بكتاب مديرية التسجيل العقاري العامة المرقم بـ ( 6 / أ / 1 / 104 ) في 19 / 1 / 2005، تقرر ما يأتي : –
اولاً : – نقل اعمال دائرة التسجيل العقاري في الفلوجة الى مجمع ناحية العامرية التابع الى قضاء الفلوجة بصورة مؤقتة .
ثانياً : – ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
وزير العدل