عنوان التشريع: تحديد حالة الطوارىء في كل انحاء العراق
التصنيف: بيان
محتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام مادة ( 2 ) من امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم ( 1 ) لسنة 2004 وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، ولاستمرار الظروف التي من اجلها اعلنت حالة الطوارئ . قررنا : –
اولاً : – تمديد حالة الطوارئ في انحاء العراق كافة عدا اقليم كردستان لمدة ( 30 ) يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء العمل بمضمون البيان رقم ( 5 ) لسنة 2005 .
ثانياً : – على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا البيان .
ثالثاً : – ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس الوزراء