تعديل الامر رقم 9 لسنة 2005

عنوان التشريع: تعديل الامر رقم 9 لسنة 2005
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

محتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –
اولاً : – يعدل نص البند اولاً من الامر رقم ( 9 ) لسنة 2005 ويقرأ على النحو الآتي : –
( اولاً : – يمنح كل من اعضاء مجلس الحكم المنحل وعيال من استشهد منهم ونوابهم وامينه العام واعضاء مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء ونائبه والوزراء ووكلاء الوزارات وممن هم بدرجتهم والمستشارون ممن يتقاضون راتب وكيل وزارة، راتباً تقاعدياً يعادل ( 80٪ ) من راتب ومخصصات اقرانهم المستمرين في الخدمة عدا حالات العزل او الفصل او حالة الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة ) .
ثانياً : – ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم لسنة 1426 هجرية
الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر آذار لسنة 2005 ميلادية

الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء

أضف تعليقك