عنوان التشريع: قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005
التصنيف: قانون عراقي
محتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام مادة الرابعة والاربعين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم الثاني من ملحقه، وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –
مادة 1
تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها شكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون.
مادة 2
المحكمة الاتحادية العليا مستقلة مالياً وادارياً .
مادة 3
تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية اعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للاقاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة ( هـ ) من مادة رقم ( الرابعة والاربعين ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
مادة 4
تتولى المحكمة الاتحادية العليا المهام التالية : –
اولاً – الفصل في المنازعات التي تحصل بين ( الحكومة الاتحادية ) وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .
ثانياً – الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من اية جهة تملك حق اصدارها والغاء التي تتعارض منها مع احكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، ويكون ذلك بناء على طلب من محكمة او جهة رسمية او من مدع ذي مصلحة .
ثالثاً – النظر في الطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الاداري .
رابعاً – النظر بالدعاوى المقامة امامها بصفة استئنافية وينظم اختصاصها بقانون اتحادي .
مادة 5
اولاً – يدعو رئيس المحكمة اعضائها للانعقاد قبل الموعد المحدد بوقت كاف ويرفق بكتاب الدعوة جدول الاعمال وما يتعلق به من وثائق ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحاً الا بحضور جميع اعضائها وتصدر الاحكام والقرارات بالاغلبية البسيطة عدا الاحكام والقرارات الخاصة بالفصل في المنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية فيلزم ان تصدر بأغلبية الثلثين .
ثانياً – الاحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة .
مادة 6
اولاً – يتقاضى رئيس المحكمة الاتحادية العليا واعضاؤها راتب ومخصصات وزير .
ثانياً – يتقاضى كل من رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا عند تركهم الخدمة راتباً تقاعدياً يعادل ( 80٪ ) من مجموع ما يتقاضاه كل منهم شهرياً قبل انقطاع صلتهم بالوظيفة لأي سبب كان عدا حالتي العزل بسبب الادانة عن جريمة مخلة بالشرف او بالفساد والاستقالة من دون موافقة مجلس الرئاسة .
ثالثاً – يستمر رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد اعلى للعمر الا اذا رغب بترك الخدمة .
مادة 7
يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا واعضاؤها امام مجلس الرئاسة اليمين الآتي نصها قبل مباشرة مهامهم : –
( اقسم بالله العظيم ان اؤدي وظيفتي بصدق وامانة واقضي بين الخصوم بالحق وبالعدل واطبق القوانين بأمانة ونزاهة وحياد، واحافظ على استقلال القضاء وكرامته ونزاهته والله على ما اقول شهيد ) .
مادة 8
اولاً – رئيس المحكمة الاتحادي العليا مسؤول عن ادارتها وله تخويل بعض من صلاحياته الى احد اعضاء المحكمة .
ثانياً – يعين رئيس المحكمة الاتحادية العليا موظفي المحكمة وينظر في شؤونهم كافة .
مادة 9
تصدر المحكمة الاتحادية العليا نظاماً داخلياً تحدد فيه الاجراءات التي تنظم سير العمل في المحكمة وكيفية قبول الطلبات واجراءات الترافع وما يسهل تنفيذ احكام هذا القانون وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .
مادة 10
لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
مادة 11
ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1426 هجرية
الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية
الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء
الاسباب الموجبة
اعمالاً لحكم مادة ( الرابعة والاربعين ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ولغرض انشاء المؤسسات الدستورية في العراق .
فقد شرع هذا الامر .