تعديل قانون وزارة التربية رقم 34 لسنة 1998

عنوان التشريع: تعديل قانون وزارة التربية رقم 34 لسنة 1998
التصنيف: امر

محتوى
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة السادسة والعشرين ومادة التاسعة من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –

مادة 1
تلغى مادة ( 3 ) من قانون وزارة التربية رقم 34 لسنة 1998 ( المعدل ) ويحل محلها ما يأتي : –
مادة الثالثة : – تتألف الوزارة من : –
اولاً : – مركز الوزارة ويتكون من : –
1 – المديرية العامة للتخطيط التربوي .
2 – المديرية العامة للابنية المدرسية .
3 – المديرية العامة للشؤون الادارية .
4 – المديرية العامة للشؤون المالية .
5 – المديرية العامة للمناهج .
6 – المديرية العامة للتعليم العام .
7 – المديرية العامة للتعليم المهني .
8 – المديرية العامة للتربية الرياضية .
9 – المديرية العامة للعلاقات الثقافية .
10 – المديرية العامة للاشراف التربوي .
11 – المديرية العامة للدراسة الكردية والقوميات الاخرى .
12 – المديرية العام لاعداد المعلمين .
13 – المديرية العامة للتقويم والامتحانات .
14 – معهد التدريب والتطوير التربوي .
15 – معهد تطوير تدريس اللغة العربية .
16 – مركز البحوث والدراسات التربوية .
17 – مركز المعلومات والاتصالات .
18 – مديرية الشؤون القانونية .
19 – مكتب الوزير .
20 – مكتب وكيل الوزارة .
21 – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
ثانياً : – تشكيلات الوزارة المتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتتكون من : –
1 – الشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية .
2 – الكلية التربوية المفتوحة .
3 – المديرية العامة للتعليم المسائي والاهلي .
ثالثاً : – المديريات العامة للتربية في المحافظات .

مادة 2
ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1426 هجرية
الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية

الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء

الاسباب الموجبة
تشهد العملية التربوية في العراق الجديد تطوراً نوعياً وكمياً مما يتطلب اعادة النظر في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية ليواكب تلك التغيرات ويساعد في الاسراع بها بشكل عملي مدروس .
فقد شرع هذا القانون .

أضف تعليقك