اعتبار يوم 30 كانون الثاني عيدا وطنيا – عطلة رسمية

عنوان التشريع: اعتبار يوم 30 كانون الثاني عيدا وطنيا – عطلة رسمية
التصنيف: امر

محتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –
اولاً : – يعد يوم الانتخابات العامة الجارية في الثلاثين من كانون الثاني من هذا العام عيداً وطنياً وعطلة رسمية من كل عام .
ثانياً : – ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر محرم لسنة 1426 هجرية
الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية

الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء

أضف تعليقك