عنوان التشريع: اعتبار يوم 30 كانون الثاني عيدا وطنيا – عطلة رسمية
التصنيف: امر
محتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –
اولاً : – يعد يوم الانتخابات العامة الجارية في الثلاثين من كانون الثاني من هذا العام عيداً وطنياً وعطلة رسمية من كل عام .
ثانياً : – ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر محرم لسنة 1426 هجرية
الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية
الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء