الحاق مركز بحوث البناء بوزارة الاعمار والاسكان

عنوان التشريع: الحاق مركز بحوث البناء بوزارة الاعمار والاسكان
التصنيف: امر

محتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –
اولاً : – فك ارتباط مركز بحوث البناء بكامل منتسبيه وموجوداته وحقوقه والتزاماته من وزارة الصناعة والمعادن والحاقه بوزارة الاعمال والاسكان .
ثانياً : – ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر محرم لسنة 1426 هجرية
الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية

الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء

أضف تعليقك