عنوان التشريع: الحاق مركز بحوث البناء بوزارة الاعمار والاسكان
التصنيف: امر
محتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –
اولاً : – فك ارتباط مركز بحوث البناء بكامل منتسبيه وموجوداته وحقوقه والتزاماته من وزارة الصناعة والمعادن والحاقه بوزارة الاعمال والاسكان .
ثانياً : – ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر محرم لسنة 1426 هجرية
الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية
الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء