قانون الموازنة الفيدرالية للعراق لسنة 2005 رقم (23) لسنة 2005

      التعليقات على قانون الموازنة الفيدرالية للعراق لسنة 2005 رقم (23) لسنة 2005 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الموازنة الفيدرالية للعراق لسنة 2005 رقم (23) لسنة 2005
التصنيف: قانون عراقي

محتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم الاول من قانون الادارة المالية لسنة 2004 وبناء على قيام المجلس الوطني المؤقت بتصديق الموازنة الفيدرالية للعراق 2005، ولموافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –

الفصل الاول
النفقات

مادة 1
يخصص مبلغ مقداره ( 35981168 ) مليون دينار ( خمسة وثلاثون الف وتسعمائة وواحد وثمانون مليار ومائة وثمانية وستون مليون دينار ) للنفقات للسنة المالية 2005 يوزع وفق الجدول ( أ ) الملحق بهذا الامر وكالآتي : –
اولاً : – مبلغ مقداره ( 28431168 ) مليون دينار ( ثمانية وعشرون الف واربعمائة وواحد وثلاثون مليار ومائة وثمانية وستون مليون دينار ) للنفقات التشغيلية يوزع وفق الجدول ( أ ) الحقل / 1 الملحق بهذا الامر .
ثانياً : – مبلغ مقداره ( 7550000 ) مليون دينار ( سبعة آلاف وخمسمائة وخمسون مليار دينار ) لنفقات المشاريع الرأسمالية موزعة وفق الجدول ( أ ) الحقل / 2 الملحق بهذا الامر .

الفصل الثاني
الايرادات

مادة 2
تقدر ايرادات الدوائر الخدمية الممولة مركزياً للسنة المالية / 2005 بمبلغ مقداره ( 28958608 ) مليون دينار ( ثمانية وعشرون الف وتسعمائة وثمانية وخمسون مليار وستمائة وثمانية ملايين دينار ) حسبما مبين في الجدول (ب) الملحق بهذا الامر .

الفصل الثالث
احكام عامة وختامية
الفرع الاول – الموازنة العامة

مادة 3
يحصر الصرف من اعتمادات الفصول السادس ( النفقات التحويلية ) والسابع ( الالتزامات والمساعدات والاستثمارات الخارجية ) والثامن ( المشاريع الرأسمالية ) من الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، ولوزير المالية تخويل صلاحية الصرف مباشرة على بعض التخصيصات المعتمدة فيها .

مادة 4
لوزير المالية تخويل الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة المصادق عليها من قسم الى آخر بنسبة لا تتجاوز ( 5 ٪ ) خمسة من المئة من الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية للقسم الذي يتم تخفيض اعتماداته .

مادة 5
لوزير المالية استخدام المبالغ المعتمدة لاحتياطي الطوارئ المصادق عليها في الموازنة السنوية لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة ام لم يكن الانفاق متوقعاً لحد ( 100 ) مليون دينار ( مائة مليون دينار ) في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء بعد اقتراح وزير المالية .

مادة 6
تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون حتى 31 كانون الاول من السنة 2005 وتقيد الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية 2005 ايراداً لموازنة السنة المالية التالية .

مادة 7
للوزير المختص ومن هو بدرجته تخويل رؤساء الدوائر صلاحية الالتزام والصرف بحدود التخصيصات المعتمدة لموازنات الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة الداخلة في الموازنة بما لا يتجاوز ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار ) في كل حالة مع مراعاة ما يأتي : –
أ – ان يتم الصرف وفقاً للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية وللاغراض المحددة لها .
ب – ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية .
جـ – التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما مخصص في الموازنة .

مادة 8
لوزير المالية زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلفة الاعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال .

محتوى 1
مادة 9
يتم اعتماد التبرعات من المانحين وغير المانحين ذات الاهداف المحددة الممنوحة لأجلها في الموازنة على ان يتم تقديمها الى الجمعية الوطنية للمصادقة عليها ويجري صرفها للاهداف المحددة لها حصراً .

مادة 10
لوزير المالية تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ارسال طلبات وعقد مقاولات بمبالغ محسوبة على اعتمادات الموازنة العامة للدولة لسنة 2006 وفق الآتي : –
أ – النفقات الجارية : – دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 10٪ ) عشرة من المئة من قيم الطلبات والمقاولات .
ب – المشاريع الرأسمالية – دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 25٪ ) خمسة وعشرين من المئة من قيم المقاولات، وتستحصل موافقة مجلس الوزراء اذا كانت مبالغها تزيد عن ذلك .

مادة 11
تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة ) في موعد لا تتجاوز مجته ( 10 ) ايام من نهاية كل شهر الى وزارة المالية – دائرة المحاسبة .

مادة 12
أ – تحدد حصة اقليم كردستان العراق من اجمالي النفقات الحاكمة ( المشتركة ) بـ ( 17٪ ) سبعة عشر من المئة والمبينة في الجدول ( د ) الملحق بهذا القانون والبالغ ( 2 . 029630 ) الفان وتسعة وعشرون مليار وستمائة وثلاثون مليون دينار لا يتم التصرف بهذه الحصة الا بعد التشاور بين الوزارات المركزية والوزارة المعنية في اقليم كردستان .
ب – تحديد نسبة ( 17٪ ) سبع عشر من المئة من مجموع الموازنة العامة الفيدرالية للعراق للنفقات التشغيلية والاستثمارية عدا نفقات اقليم كردستان والفقرات السيادية وهي نفقات ( المجلس الوطني، ديوان الرئاسة، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، تعويضات الحرب، فوائد حوالات الخزنية، اجور تصدير النفط ) .
جـ – عند حصول زيادة في الموازنة الفيدرالية للعراق لسنة 2005 تضاف نسبة ( 17٪ ) من هذه المتغيرات تناسبياً على ميزانية اقليم كردستان .
د – يجري اقليم كردستان تقديراً لايراداته المتوقعة خلال عام 2005 من جميع المصادر وتزود وزارة المالية / دائرة الموازنة بها .

مادة 13
يطبق هذا القانون على جميع النفقات الواردة في موازنات دوائر الدولة والبلديات والادارات المحلية والدوائر الخدمية الممولة مركزياً ولا يعمل بأي نص آخر يتعارض واحكامه.

مادة 14
يعتبر الجدول ( جـ ) الملحق بهذا القانون ( جدول الوظائف ) المقصود بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 30 لسنة 003 .

الفرع الثاني
الشركات العامة

مادة 15
لكل شركة عامة ان تعد موازنتها التخطيطية المقترحة وبعد مصادقة المدير العام والوزير المختص وتقدم الى وزير المالية لغرض المراجعة والمصادقة النهائية وان أي طلب تغيير او تعديل على الموازنة يجب تقديمه الى وزير المالية لغرض المراجعة والمصادقة عليه .

مادة 16
على الشركات العامة تقديم حساباتها نصف السنوية الى وزير المالية بموعد اقصاه الخامس عشر من شهر تموز 2005 وتقديم حساباتها الختامية المدققة من ديوان الرقابة المالية الى وزير المالية بموعد اقصاه الحادي والثلاثين من شهر آذار 2006 .

مادة 17
لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 18
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 1 / كانون الثاني / 2005 .

كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر محرم لسنة 1426 هجرية
الموافق لليوم السادس عشر من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية

الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء