تمليك قطع اراضي سكنية لمنتسبي الشركة العامة للمنظومات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن

      التعليقات على تمليك قطع اراضي سكنية لمنتسبي الشركة العامة للمنظومات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن مغلقة

عنوان التشريع: تمليك قطع اراضي سكنية لمنتسبي الشركة العامة للمنظومات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن
التصنيف: امر

محتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –
اولاً : – 1 – تفرز قطع الاراضي السكنية المرقمة ( 7033 / 18 / 3 دورة ) و( 4279 / 18 / 3 دورة ) و( 12012 / 9 ثعالبة ) العائدة للشركة العامة للمنظومات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، الى قطع سكنية بمساحة لا تقل عن (200) مائتي متر مربع .
2 – تملك قطع الاراضي السكنية المشار اليها في البند ( اولاً / 1 ) من هذا الامر، لمنتسبي الشركة العامة للمنظومات ببدل يحدده مجلس ادارة الشركة .
ثانياً : – ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
وعلى الوزراء المختصين والجهات المعنية تنفيذ هذا الامر .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر محرم لسنة 1425 هجرية
الموافق لليوم الخامس عشر من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية

الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء