عنوان التشريع: تمليك قطع اراضي سكنية لمنتسبي كل من مكاتب رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبه والامانة العامة لمجلس الوزراء
التصنيف: امر
محتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –
اولاً : – تخص قطع اراضي سكنية في مدينة بغداد لتمليكها بدون بدل لمنتسبي كل من مكاتب السادة رئسي الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبه والامانة العامة لمجلس الوزراء المعينين على الملاك الدائم والمنسبين وعلى الوجه الآتي : –
1 – قطع اراض سكنية لا تقل مساحة الواحدة منها عن 400 / اربعمائة متراً مربعاً لمنتسبي الجهات المذكورة من درجة مدير عام فأعلى والقضاة المنسبين للعمل في الدوائر المشار اليها في ( _اولاً ) من هذا الامر .
2 – قطع اراض سكنية لا تقل مساحة الواحدة منها عن 250 / مائتين وخمسين متراً مربعاً لباقي منتسبي الجهات المذكورة .
ثانياً : – يتولى الامين العام لمجلس الوزراء تحديد مواقع الاراضي السكنية المذكورة في الفقرة ( اولاً ) اعلاه وضوابط توزيعها بالتنسيق مع وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة وامانة بغداد .
ثالثاً : – لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا الامر .
رابعاً : – ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر محرم لسنة 1425 هجرية
الموافق لليوم الخامس عشر من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية
الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء