عنوان التشريع: تعيين واقالة المفتش العام
التصنيف: امر
محتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( ج ) من مادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –
اولاً : – لرئيس الوزراء تعيين المفتش العام بناء على ترشيح من المفوضية العامة للنزاهة .
ثانياً : – لرئيس الوزراء اقالة المفتش العام بناء على اقتراح مسبب من المفوضية العامة للنزاهة .
ثالثاً : – يتقاضى المفتش العام راتب ومخصصات وكيل وزارة .
رابعاً : – يعتبر هذا الامر معدلاً لأحكام امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 57 لسنة 2004.
خامساً : – ينفذ هذا الامر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر محرم لسنة 1425 هجرية
الموافق لليوم الخامس عشر من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية
الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء