تعديل قانون العطلات الرسمية رقم 110 لسنة 1972

      التعليقات على تعديل قانون العطلات الرسمية رقم 110 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون العطلات الرسمية رقم 110 لسنة 1972
التصنيف: امر

محتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –

مادة – 1
يعدل نص الفقرة ( 1 ) من مادة الاولى من قانون العطلات الرسمية رقم ( 110 ) لسنة 1972 ويقرأ على النحو التالي .
المادة الاولى
تعتبر الايام التالية عطلة رسمية : –
1 – يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع وتوزع ساعات العمل ليوم السبت على باقي الاسبوع .

مادة 2
ينفذ هذا الامر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر محرم لسنة 1425 هجرية
الموافق لليوم الخامس عشر من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية

الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء