عنوان التشريع: تمليك قطعة ارض لاقامة كنيسة
التصنيف: امر
محتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –
اولاً: – تملك ( 6 ) ستة دونمات من القطعة المرقمة 4 / 15287 م 11 مزرعة حمدي البالغ مساحتها ( 46 ) دونم و( 13 ) اولك و( 54 . 80 ) م2 المملوكة لأمانة بغداد الى بطريركية بابل الكلدانية لاقامة كنيسة عليها استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 .
ثانياً : – تتولى امانة بغداد ومديرية التسجيل العقاري افراز الجزء المخصص من القطعة المشار اليها في البند ( اولاً ) اعلاه .
ثالثاً : – تسجل القطعة المشار اليها في البند ( اولاً ) اعلاه ملكاً صرفاً في دائرة التسجيل العقاري المختصة باسم بطريركية بابل الكلدانية .
رابعاً – ينفذ هذا الامر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا الامر .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي الحجة لسنة 1425 هجرية
الموافق لليوم التاسع من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية
الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء