ضم جمعيات تعاونية

      التعليقات على ضم جمعيات تعاونية مغلقة

عنوان التشريع: ضم جمعيات تعاونية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إشارة إلى قانون التعاون النافذ رقم 15 لسنة 1992 المعدل المادة (24) وبناءًا على ما جاء بقرار لجنة بغداد التعاونية للإشراف والمتابعة في الجلستين الثانية والعشرين المنعقدة بتاريخ 29/8/1998 والمصادق عليها من قبل محافظة بغداد / الإدارة العامة بكتابها المرقم 5269 في 31/10/1998 والجلسة السادسة والعشرين المنعقدة بتاريخ 21/10/1998 المصادق عليها من قبل محافظة بغداد / الإدارة العامة بكتابها المرقم 5796 في 14/11/1998 .
النشاط / إستهلاكي
وبالنظر لعدم قيام الجمعيات التعاونية المبينة لاحقًا بأنشطتها حسب ما ورد بالنظام الداخلي للجمعيات التعاونية رقم (3) لسنة 1996 المادة (34) منه مما جعل إستمراريتها لا تنسجم ومصلحة التنظيم التعاوني عليه / تقرر ضمها مع هيئاتها العامة إلى الجمعيات المؤشرة إزائها من ذات النشاط إعتبارًا من تاريخ المصادقة عليها .
الجمعيات المنضمة الجمعيات المنضمة إليها
جمعية منتسبي وزارة النفط التعاونية الإستهلاكية جمعية اليوم العظيم التعاونية الإستهلاكية
جمعية البحث والتطوير العسكري التعاونية الإستهلاكية جمعية المعرفة التعاونية الإستهلاكية
جمعية غرفة تجارة بغداد التعاونية الإستهلاكية
جمعية البنك المركزي العراقي التعاونية الإستهلاكية جمعية موظفي الدولة التعاونية الإستهلاكية
جمعية العبور التعاونية الإستهلاكية
جمعية منتسبي الإتحاد العام للتعاون
جمعية مركز صدام لجراحة القلب التعاونية الإستهلاكية جمعية الصالحية التعاونية الإستهلاكية
النشاط / خدمي
الجمعية التعاونية الخدمية لإدارة المجمع السكني في حي تونس . الجمعية التعاونية الخدمية لتقديم الخدمات
الإجتماعية والنقل العام .
رئيس لجنة بغداد التعاونية