تأسيس جمعية الجسر التعاونية للاسر المنتجة

      التعليقات على تأسيس جمعية الجسر التعاونية للاسر المنتجة مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية الجسر التعاونية للاسر المنتجة
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدمت كل من رائدة كريم الوس ومنال ناجي عبد السادة وصبيحة محسن حسن ورفاقهم طلبًا لتأسيس جمعية تعاونية إنتاجية بإسم (جمعية الجسر التعاونية للأسر المنتجة والصناعات الغذائية) مقرها قضاء المدائن ناحية الجسر – مقاطعة 12 عريفية .
وإستنادًا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 95 لسنة 1992 المعدل وبناءًا على مصادقة محافظة بغداد / الإدارة العامة / بكتابها المرقم 5269 في 31/10/98 ولتوفر الشروط المنصوص عليها قانونًا فقد أجزت لهم تأسيس جمعية بالأسهم المذكور على ان تكون خاضعة لأحكام القانون أعلاه والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرون من شهر رجب لعام 1419 هـ المصادف لليوم الخامس عشر من شهر تشرين الثاني 1998 م .

رئيس لجنة بغداد التعاونية