تأسيس جمعية تعاونية للتسويق الزراعي

عنوان التشريع: تأسيس جمعية تعاونية للتسويق الزراعي
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدم محمد عبد علي شميكي ومخور داود عاجل ورفاقهم طلبًا لتأسيس جمعية تعاونية للتسويق الزراعي في منطقة سفوان / محافظة البصرة بإسم (جمعية يوم الزحف الكبير التعاونية) للتسويق الزراعي، وإستنادًا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون المرقم (15) لسنة 1992 المعدل وبناءً على مصادقة محافظة البصرة بكتابها المرقم (6843) والمؤرخ في 10/12/98 ولتوفر الشروط القانونية آنفة الذكر . . فقد أجزت اهم تأسيس الجمعية بالإسم المذكور . على أن تكون خاضعة لأحكام القانون أعلاه والأوامر والتعليمات الصادرة بموجبه وإعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

رئيس لجنة محافظة البصرة التعاونية

أضف تعليقك