نظام تعيين التفاوت المسموح به في مسكوكات الجمهورية العراقية المصنوعة من الفضة ومن مزيج النيكل والنحاس ومن البرونز

      التعليقات على نظام تعيين التفاوت المسموح به في مسكوكات الجمهورية العراقية المصنوعة من الفضة ومن مزيج النيكل والنحاس ومن البرونز مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعيين التفاوت المسموح به في مسكوكات الجمهورية العراقية المصنوعة من الفضة ومن مزيج النيكل والنحاس ومن البرونز
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-04-20 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
د عبد الملك الشواف
وزير الصحة
عوني يوسف
وزير الاشغال والإسكان
مصطفى علي
واستنادا الى المادة السادسة من قانون عملة الجمهورية العراقية رقم ( 92 ) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يراعى في مسكوكات الجمهورية العراقية ما يأتي من التفاوت المسموح به من حيث الوزن والتركيب المعدني : –
الفئة من حيث الوزن من حيث التركيب
100 فلس بزيادة او نقصان 5 غرامات في كل 1000 غرام بزيادة او نقصان 2 / 1 % من وزن الفضة
الخالصة في كل 30 قطعة .
50 فلسا بزيادة او نقصان 7 غرامات في كل 1000 غرام بزيادة او نقصان 2 / 1 % من وزن الفضة
الخالصة في كل 60 قطعة .
25 فلسا بزيادة او نقصان 9 غرامات في كل 1000 غرا بزيادة او نقصان 2 / 1 % من وزن الفضة
الخالصة في كل 120 قطعة .
10 فلوس بزيادة او نقصان 7 غرامات في كل 1000 غرام بزيادة او نقصان 1 % من النحاس
وبزيادة او نقصان 1 % من النيكل
5 فلوس بزيادة او نقصان 8 غرامات في كل 1000 غرام بزيادة او نقصان 1 % من النحاس
وبزيادة او نقصان 1 % من النيكل .
فلس واحد بزيادة او نقصان 12 غراما في كل 1000 غرام بزيادة او نقصان 1 % من النحاس

مادة 2
نبقى الانظمة السابقة بشأن تعيين التفاوت المسموح به في المسكوكات القديمة نافذة المفعول الى حين ابطال التداول بتلك المسكوكات بمرسوم .

مادة 3
ينفذ هذا النظام من اليوم الثامن لشهر تموز 1959 .

مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شوال سنة 1379 المصادف لليوم العشرين من شهر نيسان سنة 1960 .
مجلس السيادة
خالد النقشبندي عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
وزير العدل
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وير الزراعة
فيصل السامر
وزير الارشاد
ووكيل وزير المعارف
عبد اللطيف الشواف
وزير التجارة
محمد حديد
وزير المالية
ووكيل وزير الصناعة
حسن الطالباني
وزير المواصلات
فؤاد عارف
وزير دولة
ووكيل وزير ة البلديات
عبد اللطيف الشواف
وزير التجارة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد
وزير الخارجية
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
ووكيل وزير النفط
نشر في الوقائع العراقية عدد 337 في 27- 4-1960