اعتماد المواصفات القياسية العراقية

      التعليقات على اعتماد المواصفات القياسية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: اعتماد المواصفات القياسية العراقية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 828-827
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
نعلن عن إعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه، فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الإلتزام بها إعتبارًا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 = الزيوت العطرية – زيت 2073
الليمون الإيطالي المستخرج بالعصر . بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
2 – الزيوت العطرية – زيت 2074
البرتقال الحلو المستخرج بالعصر . بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
3 – المضافات الغذائية – كبريتيت 2075
البوتاسيوم المستعمل في الأغذية . بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
4 – المضافات الغذائية – صمغ 2076
الكارايا المستعمل في الأغذية . بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
5 – المضافات الغذائية – الكحول 2077
الأثيلي المستعمل في الأغذية . بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
6 – الروبيان (الجمبري) المعلب . 2078 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رقم (828)
1 – إستنادًا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن إعتماد التعديل الأول المواصفة القياسية العراقية رقم (693/1) الخاصة بـ (منتجات الألبان / الأجبان) والتي سبق وأن نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3208) في 27/6/1988 .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الإلتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
2 – ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية