عنوان التشريع: صادر عن وزارة الصحة
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى الفقرة (أ) من البند (أولاً) والبند (ثانيًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (56) في 1/6/1998م وإستنادًا إلى كتاب ديوان الرئاسة الموقر المرقم (سري) ق/12903 في 2/6/1998م . فقد تقرر ما يلي: –
1 – يؤسس في وزارة الصحة مركز يسمى (مركز التدريب والتطوير) يرتبط بدائرة التخطيط والتعليم الصحي .
2 – للمركز شخصية معنوية وإستقلال مالي وإداري لتحقيق أهدافه .
3 – يهدف المركز إلى تدريب وتطوير الملاكات الصحية والفنية والإدارية من منتسبي وزارة الصحة ومنتسبي التشكيلات الصحية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة داخل العراق وخارجه وتقديم الإستشارات والخبرة في مجال إختصاصه .
4 – لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا البيان .
5 – ينفذ هذا البيان إعتبارًا من تاريخ صدوره .
سعدي طعمه عباس
وزير الصحة وكالة