عنوان التشريع: تأسيس مركز الادريسي للاستشارات الهندسية
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
قدمت إلينا وزارة الإسكان والتعمير طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / مركز الإدريس للإستشارات الهندسية / شركة عامة .
رأسمالها / – (000 000 5) خمسة ملايين دينار .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1418 هـ الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر نيسان لسنة 1998م .
مسجل الشركات
” بيان تأسيس ”
مركز الإدريس للإستشارات الهندسية / شركة عامة
أولاً: إسم الشركة: مركز الإدريس للإستشارات الهندسية / شركة عامة .
موقعها ومركزها الرئيسي: بغداد ولها أن تفتح فروع أخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيًا: أهداف الشركة: تهدف الشركة إلى المساهمة في دعم الإقتصاد الوطني في مجال تقديم الخدمات الهندسية وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
ثالثًا: نشاط الشركة:
1 – القيام بأعمال الهندسة الإستشارية بما في ذلك إعداد التصاميم والمستندات والإشراف على تنفيذها .
2 – العمل على تعزيز مهنة الهندسة الإستشارية في القطر .
3 – العمل على النهوض بالمهارات الهندسية في مجال الهندسة الإستشارية وتنمية الوعي المهني في هذا الصدد .
4 – القيام بالدراسات والبحوث التي لها علاقة بأعمال الهندسة الإستشارية .
5 – تدريب المهندسين وتأهيلهم من الناحيتين النظرية والتطبيقية في حقول الهندسة المختلفة .
6 – توثيق المعلومات العلمية والتقنية المتطورة في مجال العمل الهندسي ووضع المتيسر منها في متناول الجهات المتخصصة مؤسسات وأفراد للإطلاع عليها والإستفادة منها .
وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي:
1 – الدخول في علاقات تعاقدية مع الجهات المختلفة العراقية والعربية والأجنبية لتقديم الخدمات الإستشارية الهندسية في مجال إختصاصها .
2 – الإشتراك والتعاون مع الشركات والمؤسسات الإستشارية والتدريبية وغيرها داخل القطر وخارجه لتحقيق فعالياتها المختلفة .
3 – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائل النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها وإيجارها وإستئجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها .
4 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والأجنبية وبالعملات الوطنية والأجنبية وفق التعليمات والقوانين التي تسمح بذلك ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتنظيم وسحب وإظهار وتصدير كافة الصكوك والسندات والأوراق التجارية والمالية على إختلاف أنواعها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه .
5 – تملك وشراء وإستعمال وقبول جميع أنواع براءات الإختراع والعلاقات التجارية .
6 – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها على تنفيذ أعمال ذات العلاقة بأهدافها داخل القطر وخارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة بذلك .
7 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
8 – الإستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والأجانب .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية أو الأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف المركز داخل القطر وخارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة بذلك .
10 – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يومًا على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها .
11 – للشركة حق الإقتراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها بما لا يتجاوز (50%) من رأس مالها المدفوع .
12 – إبرام العقود وإجراء كافة المعاملات القانونية وإبرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
13 – إستيراد وشراء وبيع وإيجار وإستئجار وسائط النقل المختلفة والآلات والأدوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول إلى تحسين وزيادة الإنتاج وشراء المواد الأولية والأدوات الإحتياطية وغيرها .
14 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو تسهيل تحقيق أغراضها وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعًا: رأس مال الشركة: رأس المال الإسمي للشركة (5) خمسة ملايين دينار .
خامسًا – تراعى أحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة / 1997 وتخضع للنصوص القانونية والأحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .
معن عبد الله سرسم
وزير الإسكان والتعمير