عنوان التشريع: الحفاظ على الوثائق الخاصة بوزارة الداخلية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى حكم البند (ثالثًا) من المادة (14) من قانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983، أصدرنا التعليمات الآتية: –
المرقمة بـ (17) لسنة 1998-03-02 تعليمات
الحفاظ على الوثائق الخاصة بوزارة الداخلية
مادة 1
تصنف الوثائق الخاصة بوزارة الداخلية إلى ما يلي: –
أ – وثائق إدارية
ب – وثائق مالية
جـ – وثائق فنية
مادة 2
أ – يتم الحفاظ على الوثائق وإتلافها وفقً لأحكام قانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983 من اللجان المبينة في هذه التعليمات .
ب – تقوم اللجان الفرعية والمساعدة بإتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات اللجنة الرئيسة .
مادة 3
تؤلف في مركز وزارة الداخلية لجنة رئيسة دائمية برئاسة الوكيل الأقدم أو من يخوله وعضوية المدراء العامين في دوائر الوزارة ونواب المحافظين وممثل من هيئة التخطيط / المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري وممثل عن دار الكتب والوثائق في وزارة الثقافة والإعلام وتتولى ما يأتي: –
أ – وضع الخطط الكفيلة بالحفاظ على الوحدات الوثائقية وتطوير العمل فيها والإشراف على صيانتها وتقييمها .
ب – مراجعة وتقييم محاضر اللجان الفرعية وإتخاذ القرارات بشأن الإحتفاظ بالوثائق أو إستبعادها بالتعاون والتنسيق مع دار الكتب والوثائق عن طريق ممثليها في اللجنة الرئيسة بعد إجراء التدقيق اللازم عليها .
جـ – الإحتفاظ بأية وثيقة لم يرد ذكرها في الجداول الملحقة بهذه التعليمات .
د – إتلاف أية وثيقة لم يرد ذكرها في هذه التعليمات بعد مرور عشر سنوات على صدورها على أن تشعر دار الكتب والوثائق بذلك .
هـ – تقديم التوصيات اللازمة للإستفادة من وسائل الحفظ الحديثة المتطورة التي من شأنها حماية الوثائق وصيانتها من التلف .
و – إقرار الضوابط التي تقترحها اللجان الفرعية أو المساعدة .
ز – رفع تقرير سنوي إلى دار الكتب والوثائق عم تم إتخاذه من أعمال تقييم الوثائق وحفظها وكمياتها المحفوظة في كل دائرة .
ح – رفع تقرير سنوي إلى الوزير توضح فيه نشاطاتها وفعاليات اللجان الفرعية والمساعدة وعرض نتائج أعمالها مع بيان إشكالات هذه اللجان والتوصيات والمقترحات بشأنها .
مادة 4
تعقد اللجنة الرئيسة إجتماعات دورية مع رؤساء اللجان الفرعية والمساعدة أو ممثليهم لدراسة المشكلات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول المناسبة لها ودراسة المقترحات والتوجيهات التي ترفعها ومتابعة تلك اللجان .
مادة 5
تؤلف في مركز الوزارة ومقر المديريات العامة التابعة لها وأية دائرة لا ترتبط بأي من هذه المديريات لجنة فرعية يرأسها ممثل المديرية في اللجنة الرئيسة وعضوية مدراء الأقسام ومسؤول الأوراق (الأرشيف) في الدوائر وكذلك تؤلف لجان فرعية في المحافظات برئاسة نائب المحافظ وعضوية معاون المحافظ ومدير شرطة المحافظة ومدراء الجنسية والمرور والدفاع المدني والإتصالات ودوائر قوى الأمن الداخلي في المحافظة ومدير بلديات المحافظة والماء والمجاري ومسؤول الأوراق (الأرشيف) في الدوائر المشار إليها في أعلاه وتتولى ما يأتي: –
أ – دراسة القوائم المعدة للحفظ أو للإتلاف من اللجان المساعدة بعد التدقيق .
ب – تقرير حفظ وإتلاف الوثائق بعد مرور المدة المحددة لها في الجداول الملحقة بهذه التعليمات الخاصة بها ورفعها إلى اللجنة الرئيسة لحصول الموافقة عليها .
جـ – تصنيف الوثائق وتقدير المدد وإقتراح عناوين جديدة لإدخالها في الجداول الملحقة بهذه التعليمات .
د – كتابة المحاضر الخاصة بإجتماعاتها متضمنة قراراتها لرفعها إلى اللجنة الرئيسة .
هـ – الإشراف على حفظ وصيانة الوحدة الوثائقية في الدائرة وفق الأساليب والأصول المتبعة في حفظ الوثائق الحديثة
و – وضع الرموز والأرقام الخاصة بملفات الدائرة وسجلاتها لأغراض هذه التعليمات .
ز – مسك سجل بمحتويات الوحدة الوثائقية في الدائرة .
ح – الإشراف على أعمال اللجان المساعدة .
ط – بيان الرأي بصدد التوصيات المرفوعة إليها من اللجان المساعدة وتقييمها ورفعها إلى اللجنة الرئيسة .
مادة 6
تؤلف في مركز الوزارة أو الدائرة المرتبطة بها لجنة أو لجان مساعدة برئاسة مدير قسم الأوراق (الأرشيف) أو أحد المدراء من ذوي الخبرة والإختصاص في كل دائرة أو من ينوب عنه وعضوية إثنين أو أكثر من العاملين من ذوي الإختصاص وأحد المقاولين وتتولى ما يأتي: –
أ – تنظيم قوائم تفصيلية بثلاث نسخ تبين فيها عدد الأوراق والسجلات وأسباب طلب إتلافها والإشارة إلى الفقرة التي أجازت إتلافها وترسل هذه القوائم بنسختين إلى اللجنة الفرعية المرتبطة بها لتدقيقها وتوصي بإتلافها وعرضها على اللجنة الرئيسة لتقرر ما يلزم بشأنها .
ب – دراسة الوثائق (القوانين – السجلات – المحررات الرسمية – المستندات) وكل وعاء لحفظ المعلومات التي يتم تثبيتها بالحرف أو الرقم أو الرسم أو التخطيط سواء كان على شكل ورق أو صورة أو شريحة أو خريطة أو شريط ممفنط أو أي وعاء آخر، وتصنيفها إلى وثائق فنية ومالية وإدارية .
جـ – إعداد محاضر لأعمالها وإجتماعاتها وتوصياتها وكذلك قوائم خاصة بالوثائق التي يتم الإحتفاظ بها أو إتلافها .
د – حفظ الملفات والوثائق في أماكن بعيدة عن الرطوبة والأتربة والحشرات والحرائق وغيرها .
المحتوى2
مادة 7
أ – ترفع اللجان المساعدة محاضر أعمالها وإجتماعاتها إلى اللجنة الفرعية المرتبطة بها .
ب – تكون اللجان المساعدة مسؤولة عند إتلاف الوثائق بعد موافقة اللجنة الرئيسة حسب التعليمات النافذة وعليها أن تتخذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على سريتها ورفع التقارير عند إنتهاء كل عملية حفظ أو إتلاف .
مادة 8
أ – لا يجوز إتلاف الوثائق المقرر إتلافها إلا بحضور ممثل عن دار الكتب والوثائق وتوقيعه على قرار إتلافها بعد أن يكون قد تسلم نسخة من قوائم الوثائق المعدة للإتلاف .
ب – يجوز الإستفادة من الوثائق المعدة للإتلاف لأغراض صناعية تابعة لدوائر الدولة والقطاع الإشتراكي ويعتبر ذلك إتلافًا لها على أن تقوم الدوائر بإتلافها بطريقة ميكانيكية قبل إرسالها إلى معامل الورق أو مركز تجميع الورق الحكومية وفي حالة تعذر ذلك يتم إرسالها بصحبة ممثلين عن الدوائر المعنية ويتم إتلافها بإشرافها في المعمل بموجب محضر أصولي يتضمن كميات الأوراق .
جـ – تكون مواعيد إجتماعات اللجان لأغراض تقييم الوثائق للحفظ والإستبعاد ومواعيد إرسال القوائم (1، 2، 3) وفقً لما يأتي: –
أولاً – اللجنة الرئيسة: تجتمع في الأسبوع الأخير من شهر نيسان وآب وكانون الأول .
ثانيًا – اللجنة الفرعية: تجتمع في الأسبوع الأخير من شهر آذار وتموز وتشرين الثاني .
ثالثًا – اللجنة المساعدة: تجتمع في الأسبوع الأخير من شهر آذار وتموز وتشرين الثاني .
د – تقوم دوائر الوزارة بإعداد خطط دورية سنوية لتقييم وثائقها لمنع التركم غير المجدي من خلال اللجان الفرعية والمساعدة .
هـ – إن تقييم الوثائق من إختصاص اللجان المشكلة بموجب المادة (7) من قانون الحفاظ على الوثائق إستنادًا إلى الجداول المرفقة بتعليمات الحفاظ على الوثائق .
و – تودع أصول الوثائق لدى دار الكتب والوثائق بعد مرور (25) سنة على حفظها في الدائرة المعنية إذا كانت ذات أهمية تاريخية أو تراثية أو علمية أو فنية بتقدير الدائرة التي تعود لها تلك الوثائق ويستثنى من ذلك الوثائق العسكرية والسياسية حسب تقدير الجهة المختصة .
مادة 9
يجب تصوير الوثائق بنسختين في الأقل وتعتمد بعد فحصها فنيًا للتأكد من سلامة التصوير، كما يجب حفظ:
أ – إحدى الصور في مبنى مستقل عن المبنى الذي تحفظ فيه الصور الأخرى مع توفير وتنظيم وسائل حديثة ومتطورة لحفظ الوثائق في دوائر الوزارة وحمايتها وصيانتها من التلف ويجب فحص الصور المصغرة بين فترة وأخرى على أن لا تقل عن ستة أشهر للتأكد من سلامتها وصلاحيتها وعدم تأثرها في الظروف المناخية .
ب – في حالة وجود أجهزة التصوير الدقيق تفرز الوثائق إلى إحدى المجموعات الآتية: –
أولاً – الوثائق التي لا تصور وتحفظ أصولها لسرية المعلومات فيها أو لوجود معلومات فنية تحول دون تصويرها .
ثانيًا – الوثائق التي تصور وتحفظ بأصولها لأهميتها لا تتداول إلا نسخها أو الصور المصغرة منها .
ثالثًا – الوثائق التي تصور وتستبعد أصولها .
رابعًا – الوثائق التي لا تصور ويستبعد أصل كل منها لإنتهاء المدة التي يجب الإحتفاظ بها .
خامسًا – تعتبرصورة الوثيقة التي تؤيد الدائرة المختصة تصويرها بأجهزة التصوير المصغرة أو سواها بحكم الوثيقة الأصلية بعد تأييدها بإعتبارها صورة طبق الأصل ويتم التعامل بها على هذا الأساس .
مادة 10
لا يجوز إتلاف الوثائق الآتية: –
أ – الوثائق ذات القيمة التاريخية والتراثية والعلمية للعراق التي يستفاد منها لأغراض البحوث .
ب – الوثائق التي تتضمن معلومات أو حقائق عن أجهزة الدولة والتي يمكن أن تستعمل في الدراسات التاريخية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها من الدراسات .
جـ – وثائق المجلس الوطني ومجلس الوزراء والوزارات ودوائر الدولة الأخرى والقطاع الإشتراكي التي تتضمن معلومات عن منشأ وتطوير هذه المؤسسات وحقائق ومعلومات ذات قيمة بحثية .
د – الوثائق المتعلقة بحقوق الدولة .
هـ – الوثائق القديمة التي لها صفة الندرة .
و – الوثائق المتعلقة بالممتلكات الخاصة بالأفراد .
ز – الوثائق ذات القيمة المعلوماتية عن الأفراد (إعلام المجتمع) القادة والشخصيات السياسية والفكرية والعلمية والأدبية والفنية والثقافية والمناضلين قديمًا وحديثًا والأبطال القوميين ذوي التاريخ الحافل بخدمة المجتمع .
ج – الوثائق ذات القيمة الإدارية التي يستفاد منها لأغراض القضاء والإدارة .
ط – الإتفاقيات والمعاهدات السياسية والإقتصادية والقضائية والعدلية والثقافية والزراعية والفنية وغير ذلك من الإتفاقيات المعقودة بين العراق والدول الأخرى .
ي – الملفات والسجلات ووثائق الوزارات والهيئات التي ألغيت أو دمجت مع غيرها .
ك – وقائع وتوصيات المؤتمرات القطرية والقومية والعالمية التي يشارك بها العراق .
ل – المراسلات الشخصية للشخصيات ذات التأثير في المجتمع قديمًا وحديثًا والتي لها قيمة تاريخية أو سياسية للعراق أو المنطقة .
م – محاضر الجلسات والإجتماعات الرسمية لمجلس الوزراء والمجلس النيابي سابقًا ومجلس الوزراء والمجلس الوطني في الوقت الحاضر .
ن – الوثائق المتعلقة بحقوق الجنسية والأحوال المدنية والملكية العامة والخاصة .
س – كل ما يتعلق بقضايا اليهود .
ع – كل ما يتعلق بوثائق الأحزاب والتنظيمات السياسية والجماهرية والشعبية .
ف – وقائع وتوصيات المؤتمرات العراقية أو العربية والدولية التي يشارك بها العراق .
مادة 11
تطبق تعليمات وزارة المالية عدد (5) لسنة 1983 والتعليمات اللاحقة بالنسبة للوثائق المالية .
مادة 12
يكون المحافظ والمدير العام ورئيس الدائرة غير المرتبطة بمدير عام مسؤولاً عن الحفاظ على الوثائق أو إتلافها أو إستبعادها .
مادة 13
تلغى تعليمات وزارة الداخلية عدد (1) لسنة 1984 وتعليمات وزارة الحكم المحلي (الملغاة) عدد (22) لسنة 1984 .
مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
المحتوى3
وثائق الشؤون الإدارية في حالة التصوير في حالة عدم التصوير
ت نوع الوثيقة من إلى
1 القوانين، القرارات، المراسيم، البيانات
والأنظمة والتعليمات ذات الصفة الدائمة
والأوسمة والحرمان من الإمتيازات والتكريم . لا تتلف لا تتلف
2 جريدة الوقائع العراقية وكتب ديوان الرئاسة لا تتلف لا تتلف
3 المعاهدات، الإتفاقيات، العقود والمؤتمرات لا تتلف لا تتلف
4 الملفات الشخصية وسجلات الخدمة لا تتلف لا تتلف
5 المنح والزمالات، البعثات والإجزات
الدراسية خارج القطر . لا تتلف لا تتلف
6 قرارات اللجان والوثائق ذات الأهمية
الملحقة بها . لا تتلف لا تتلف
7 المخاطبات العامة للمنتسبين تتلف 3 سنة 5 سنة
8 الجولات التفتيشية والزيارات والإيفادات
والدعوات والوفود . تتلف 5 سنة 8 سنة
وثائق الشؤون الإدارية في حالة التصوير في حالة عدم التصوير
ت نوع الوثيقة من إلى
9 تقارير رؤساء الوحدات الإدارية ومجالس
المحافظات والبلديات . تتلف 5 سنة 7 سنة
10 العرائض والشكاوى والطلبات التي
إستنفدت الإجراءات . تتلف 3 سنة 5 سنة
11 الأبار الأرتوازية والملاعب تتلف 8 سنة 10 سنة
12 المناقصات والمزايدات تتلف 10 سنة 15 سنة
13 الوثائق الخاصة بالمنظمات الدولية لا تتلف لا تتلف
14 سجلات الدوام الرسمي والخفارات لا تصور 1 سنة 2 سنة
15 سجلات الصادرة والواردة لا تصور 10 سنة 15 سنة
16 اللجان تتلف 10 سنة 15 سنة
17 محاضر التسليم والتسلم تتلف 8 سنة 10 سنة
18 سجلات الذمة تتلف 3 سنة 5 سنة
19 الوثائق المتعلقة بالصحف والمجلات تتلف 8 سنة 10 سنة
والمطبوعات
20 الصلاحيات والسلطات القانونية تتلف 8 سنة 10 سنة
21 الوثائق المتعلقة بالإنتخابات تتلف 1 سنة 2 سنة
22 سجلات أسماء الأعضاء المنتخبين لا تتلف لا تتلف
23 الوثائق الخاصة بالإختلاس والتزوير وغلق تتلف 10 سنة 15 سنة
24 إبداء الرأي في الأمور القانونية والوثائق
الخاصة بإعداد التشريعات . تتلف 10 سنة 15 سنة
25 الوثائق الخاصة بالدعاوى والتحقيق وإحالة
الموظفين على المحاكم وتضمينهم . لا تتلف لا تتلف
26 سجلات الأملاك ووثائق بيع وإيجار أموال
الدولة لا تتلف لا تتلف
27 الوثائق المتعلقة بهويات الأصدقاء تتلف 8 سنة 10 سنة
28 القرطاسية تتلف 8 سنة 10 سنة
29 إستحداث الوحدات الإدارية وسجل المقاطعات لا تتلف لا تتلف
30 وثائق طبعات الأصابع للمحكومين الذين
تصدر بحقهم قرارات العفو العام . لا تتلف لا تتلف
31 إزاء الخبراء الفنيين الجنائيين الخاصة بفحص
المبرزات الجرمية والسجلات الخاصة بها . تتلف 10 سنة 15 سنة
32 إستمارات طبعات أصابع الأشخاص تتلف 2 سنة 3 سنة
33 بطاقات السكن لا تتلف لا تتلف
وثائق الشؤون الإدارية في حالة التصوير في حالة عدم التصوير
ت نوع الوثيقة من إلى
34 الوثائق المتعلقة بجرائم الأداب والجرائم
الواقعة على الأشخاص والأموال تتلف 10 سنة 15 سنة
35 وثائق حماية المنشآت والأهداف الحيوية تتلف 10 سنة 15 سنة
36 وثائق الحوادث الجنائية ذات الطابع السياسي لا تتلف لا تتلف
37 وثائق الإنفجارات ومعالجة القنابل والتعامل
مع الأسلحة . تتلف 10 سنة 15 سنة
38 مصادرة وحجز الأموال لا تتلف لا تتلف
39 المختارين والعشائر لا تتلف لا تتلف
40 وثائق النوادي والجمعيات والنقابات لا تتلف لا تتلف
والأحزاب
41 تأييد السكن والترحيل ونقل البطاقة التموينية
ومنحها ونقل الأثاث . تتلف 5 سنة 10 سنة
42 وثائق الأراضي الزراعية والمنشآت النفطية
والتجاوز على المحرمات النفطية . لا تتلف لا تتلف
43 مواقف الشاحنات الداخلة والخارجة من القطر تتلف 10 سنة 15 سنة
44 التهريب والحوادث الحدودية لا تتلف لا تتلف
45 فتح المراكز الكمركية وإلغائها تتلف 15 سنة 20 سنة
46 وثائق متابعة تشييد الملاجيء تتلف 10 سنة 15 سنة
47 الأجهزة اللاسلكية ومنظومات الإنذار تتلف 10 سنة 15 سنة
48 وثائق مشاريع المايكرويف والمكننة الإدارية تتلف 10 سنة 15 سنة
49 النسخ الأولى والثانية من أضابير شهادات
الجنسية العراقية والتجنس . لا تتلف لا تتلف
50 أضابير تقرير موقف الجنسية المحفوظة في
مديرية الجنسية . لا تتلف لا تتلف
51 القرارات الإدارية بالتصحيح والحذف
والإضافة من الجنسية العراقية . تتلف 12 سنة 15 سنة
52 الوثائق المتعلقة بالتسجيل المجدد الخاصة
بالأحوال المدنية . تتلف 8 سنة 10 سنة
53 الوثائق المتعلقة بترحيل القيود من سجلات
الأجانب إلى السجل المدني بعد إكتساب
أصحابها الجنسية العراقية أو المتعلقة
بتسجيلهم مجددًا . تتلف 10 سنة 15 سنة
المحتوى4
وثائق الشؤون الإدارية في حالة التصوير في حالة عدم التصوير
ت نوع الوثيقة من إلى
54 قرارات التصحيح القضائية والعسكرية
ومخابراتها . تتلف 8 سنة 10 سنة
55 وثائق ترقين القيود والتسجيل المكرر بعد
الإنتهاء من الإجراءات المتخذة بشأنها . تتلف 8 سنة 10 سنة
56 إستمارات التعداد العام والتسجيل الفرعي
بعد الإنتهاء من الإجراءات المتخذة بشأنها . تتلف 10 سنة 15 سنة
57 وثائق تجهيز البطاقات الشخصية تتلف 3 سنة 5 سنة
58 الوثائق المتعلقة بترحيل القيود للهجرة
والزواج والتوحيد مع الأسرة . لا تتلف لا تتلف
59 الوثائق المتعلقة بترحيل القيود الخاصة
بالجاليات العراقية بالخارج . لا تتلف لا تتلف
60 الوثائق المتعلقة بإسقاط الجنسية الخاصة
بالأحوال المدنية بعد الإنتهاء من الإجراءات
المتخذة بشأنها . لا تتلف لا تتلف
61 أضابير تدقيق السجل المدني بعد الإنتهاء
من الإجراءات المتخذة بشأنها . لا تتلف لا تتلف
62 النسخة الأولى من السجلات المدنية بعد
تسليمها النسخة الثانية المستنسخ عنها
وإعتبارها نسخة أولى . لا تتلف لا تتلف
63 أجزاء السجل المدني التالفة والصحائف
الممزقة عنها بعد الإنتهاء من إعادة طبعها
أو إستنساخها بسجلات أو صحائف جديدة . لا تتلف لا تتلف
64 إستمارات طلب البطاقات الشخصية
ومخابراتها تتلف 2 سنة 3 سنة
65 صور القيود المطلوبة من الدوائر المختلفة
للتسجيلات القديمة للسنوات 34 و47
ومخابراتها . تتلف 2 سنة 3 سنة
66 صور قيود الأجانب المطلوبة في الدوائر
للسنوات 47 و57 ومخابراتها . تتلف 10 سنة 15 سنة
67 صور قيود 1957 المطلوبة من الدوائر
وذوي العلاقة ومخابراتها . تتلف 2 سنة 3 سنة
68 الطلبات ذات العلاقات بهوية الأحوال المدنية تتلف 6 أشهر سنة
وثائق الشؤون الإدارية في حالة التصوير في حالة عدم التصوير
ت نوع الوثيقة من إلى
69 الوثائق الخاصة بتصديق صور البطاقات
الشخصية . تتلف 6 أشهر سنة
70 البطاقات الشخصية المبدلة والملغاة ومخابراتها تتلف 6 أشهر سنة
71 الوثائق الخاصة بتدقيق إستمارات التعداد العام
والتسجيل الفرعي . تتلف 6 أشهر سنة
72 وثائق دعاوى الأحوال المدنية الشهرية
ومخابراتها بعد الإنتهاء من تدقيقها . تتلف 6 أشهر سنة
73 الوثائق المتعلقة بحقوق الجنسية لا تتلف لا تتلف
74 سجلات دليل الجنسية لا تتلف لا تتلف
75 سجلات تحقيق الجنسية (31) لا تتلف لا تتلف
76 سجلات إصدار شهادة الجنسية العراقية لا تتلف لا تتلف
77 سجلات العمومي للمخابرات الرسمية في
مديرية الجنسية . لا تتلف لا تتلف
78 السجل المدني والسجلات الملحقة والأجزاء
المستنسخة عنه في مديرية الأحوال المدنية
وسجل الجاليات العراقية وسجل الأجانب . لا تتلف لا تتلف
79 السجلات والأضابير الخاصة بالأشخاص
المسقطة عنهم الجنسية العراقية وسجلات
أسماء الأشخاص المتجنسين بها . لا تتلف لا تتلف
80 السجلات الخاصة باللقطاء ومجهولي النسب لا تتلف لا تتلف
81 السجلات الخاصة بقرارات التسجيل المجدد لا تتلف لا تتلف
82 السجلات الخاصة بالقرارات الإدارية في
مديرية الجنسية والأحوال المدنية . لا تتلف لا تتلف
83 سجلات النفوس للتسجيل العام للسنوات
27 و34 و1947 . لا تتلف لا تتلف
84 سجلات الوقوعات لتسجيل عام 1957 . لا تتلف لا تتلف
المرور
85 وثائق وسجلات فهرس إجازات السوق
وتسجيل المركبات وأوامر القبض . لا تتلف لا تتلف
86 وثائق الحجز على الأشخاص والمركبات
المنتهية والمغلوقة . تتلف 5 سنة 10 سنة
87 الوثائق الخاصة بالمركبات ومنشرات الترسيم لا تتلف لا تتلف
المحتوى5
وثائق الشؤون الإدارية في حالة التصوير في حالة عدم التصوير
ت نوع الوثيقة من إلى
88 وثائق التحري على المركبات والدراجات
وأوامر إلقاء القبض عليها والأشخاص . تتلف 3 سنة 5 سنة
89 وثائق دعاوى السيارات والتضمين من تاريخ
إنتهاء الدعوى أو صدور قرار التضمين . تتلف 3 سنة 5 سنة
المعهد والكلية
90 طلبات فقدان إجازات السوق وإجازة التسجيل تتلف 3 سنة 5 سنة
91 وثائق عائدية المركبات والدراجات من
المحاكم والدوائر الأخرى . تتلف 3 سنة 5 سنة
92 سجلات درجات الطلاب لا تتلف لا تتلف
93 وثائق محاضر الرمي السنوي ومحاضر العتاد تتلف 5 سنة 10 سنة
94 سجل المركز اليومي يتلف 5 سنة 10 سنة
95 الدورات والأسئلة الإمتحانية والنتائج تتلف 3 سنة 5 سنة
96 الرسائل العابرة تتلف 3 أشهر 6 أشهر
97 مصادرة وحجز الأموال لا تتلف لا تتلف
الوثائق الفنية
وثائق الشؤون الإدارية في حالة التصوير في حالة عدم التصوير
ت نوع الوثيقة من إلى
1 عقود المقاولات والخدمات الإستشارية بعد
الإستلام الخرائط والتصاميم تتلف 10 سنة 15 سنة
2 التعهدات والمناقصات والمزايدات تتلف 10 سنة 15 سنة
3 سجلات الإحصاء وتقارير الإنجازات تتلف 10 سنة 15 سنة
4 الهياكل التنظيمية وخطط العمل السنوية تتلف 10 سنة 15 سنة
5 إدخال المقاولين والشركات في القائمة السوداء
ورفع الحضر عنهم . تتلف 5 سنة 7 سنة
6 تقارير متابعة المشاريع تتلف 3 سنة 5 سنة
7 الدراسات والبحوث لا تتلف لا تتلف
8 إستمرات متابعة المنهاج الإستثماري تتلف 5 سنة 7 سنة
9 العروض المقدمة من الشركات والمؤسسات
دون توجيه طلب بذلك . تتلف 2 سنة 3 سنة
10 العروض الفاشلة تتلف 2 سنة 3 سنة
11 الوثائق والتصاميم الخاصة بالحدود الإدارية لا تتلف لا تتلف
12 صرفيات الطاقة والمحروقات تتلف 3 سنة 5 سنة
وثائق الشؤون الإدارية في حالة التصوير في حالة عدم التصوير
ت نوع الوثيقة من إلى
13 الوثائق المتعلقة بالمشاريع التي أمر بها السيد
الرئيس القائد . تتلف 5 سنة 7 سنة
14 وثائق حملة الإستزراع والحصاد والتسويق تتلف 5 سنة 7 سنة
15 فرز وتخصيص وتوزيع الأراضي تتلف 20 سنة 35 سنة
16 الوثائق الخاصة بالجوامع والعلاوي والساحات
والكراجات ومدن الألعاب والمجازر تتلف 15 سنة 20 سنة
17 الإنشاءات والتبليط والترميم تتلف 15 سنة 20 سنة
18 إجازات البناء تتلف 15 سنة 20 سنة
19 الآليات والأدوات الإحتياطية تتلف 15 سنة 20 سنة
20 الوثائق المتعلقة بالمعامل تتلف 15 سنة 20 سنة
القائمة رقم (1)
الملفات المعدة للحفظ والإتلاف
الوزارة: رمز الدائرة: / / /
الدائرة: التاريخ: / / /
ت رقم الملفة موضوع الملفة تاريخ فتحها تاريخ غلقها الملاحظات
منظم القائمة عضو عضو عضو رئيس اللجنة الفرعية
نسخة منه إلى / –
المركز الوطني للوثائق
القائمة رقم (2)
محتويات أوعية الإرسال
الوزارة: رمز الدائرة: / / /
الدائرة: التاريخ: / / /
ت رقم الملفة رقم وعاء الحفظ الملاحظات
منظم القائمة عضو عضو رئيس اللجنة الفرعية
نسخة منه إلى / –
المركز الوطني للوثائق