عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون التنفيذ المرقم ب 45 لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار: 184
تاريخ القرار: 22/رجب/1419هـ
11/11/1998م
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الآتي:
رقم (22) لسنة 1998
قانون
التعديل الثالث لقانون التنفيذ المرقم بـ (45) لسنة 1980
مادة 1
يضاف ما يأتي إلى المادة (14) من قانون التنفيذ المرقم بـ (45) لسنة 1980، ويكون الفقرة (رابعًا) لها:
رابعًا – يشترط في السندات العادية القابلة للتنفيذ أن لا يكون المدين خارج العراق أو مجهول محل الإقامة أو متوفي خلال فترة الإخبار بالتنفيذ .
مادة 2
يكون نص المادة (50) من القانون فقرة (أولاً) لها ويضاف إليها ما يأتي ليكون الفقرة (ثانيًا) لها:
ثانيًا – إذا ترك الحكم أو المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع طالب التنفيذ بشأنه مدة سنة إعتبارًا من تاريخ إجراء آخر معاملة يقرر المنفذ العدل تأخير التنفيذ إلى أن تقدم عريضة بطلب التجديد .
مادة 3
يضاف ما يأتي إلى المادة (53) من القانون، ويكون الفقرة (ثالثًا) لها:
ثالثًا – إذا كان المدين قد سلم المحكوم به ولمصاريف إلى مديرية التنفيذ، وراجع طريقًا من طرق الطعن المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، فلا يجوز تسليم المحكوم به إلى الدائن، إلا بعد إكتساب الحكم درجة البتت أو تقديم الدائن كفيلاً يضمن إعادة المحكوم به والمصاريف في حالة نقض الحكم .
مادة 4
يلغى نص المادة (61) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 61 –
إذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال تسعين يومًا من تاريخ آخر إجراء، وراجع المحجوز على أمواله أو الشخص الثالث مطالبًا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل رفعه، ويعتبر الحجز مرفوعًا بحكم القانون إذا لم يراجع الدائن مديرية التنفيذ خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ آخر إجراء .
مادة 5
يلغى نص الفقرة (ثانيًا) من المادة (82) من القانون، ويحل محله ما يأتي:
ثانيًا – إذا كان الدين لا يعود للدولة أو القطاع الإشتراكي فلا يجوز الحجز وفق الفقرة (أولاً) من هذه المادة إلا إذا كان الدين ثابتًا بحكم قضائي بات أو بحجة زواج رسمية في ما يتعلق بتحصيل المهر، ولا بعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك .
مادة 6
يلغى نص المادة (88) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 88 –
يقوم المنفذ العدل بمعاملة وضع اليد على العقار المحجوز بحضور طالب التنفيذ أو من ينوب عنه قانونًا، وينظم محضرًا يدون فيه موقع العقار وجنسه ونوعه وحدوده وأوصافه ومشتملاته ومساحته ورقمه وحالة جميع ما أنشيء عليه أو زرع أو غرس فيه، مع بيان مقدار ذلك ونوعه ووقت نضوج الحاصلات وصفة شاغل العقار والمستندات التي يستند إليها ومقدار بدل الإيجار وشروط تأديته ومقدار ما دفع منه والمستندات التي تثبت ذلك وقيمة المحجوز التقريبية ومقدار وارده السنوي .
وله الإستعانة بكل ذلك بخبير أو أكثر ويوقع المحضر المنفذ العدل والخبير وطالب التنفيذ أو من ينوب عنه قانونًا والمنفذ عليه إن كان حاضرًا .
مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
لغرض تيسير وتبسيط الإجراءات التنفيذية، وتحقيق الموازنة بين مصلحتي الدائن والمدين عند إيداع المحكوم به لدى مديرية التنفيذ، وللتخفيف عن الزوجة في الحصول على مهرها الثابت في حجة الزواج الرسمية، ولضمان الدقة عند وضع اليد على العقار المحجوز .
شرع هذا القانون .