عنوان التشريع: اعتبار بعض المواقع من المناطق الاثرية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 9-7
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا لأحكام المادة الثامنة من قانون الأثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل . .
قررنا إعتبار الموقع أدناه في محافظة ديالى من المواقع الأثرية .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والإعلام
إسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية المحافظة
تل أبو طغار 1 جنوب كنعان كنعان ديالى
رقم (9) لسنة 1998
إستنادًا لأحكام المادة الثامنة من قانون الأثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل . .
قررنا إعتبار الموقع أدناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والإعلام
إسم الموقع العنوان
مقهى العروبة الأعظمية / محلة 423 زقاق 61
مبنى رقم 26 ملك خاص