تعديل عدد المحلات المسموح لها بممارسة مهنة تفكيك السيارات

      التعليقات على تعديل عدد المحلات المسموح لها بممارسة مهنة تفكيك السيارات مغلقة

عنوان التشريع: تعديل عدد المحلات المسموح لها بممارسة مهنة تفكيك السيارات
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

1 – إستنادًا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (جـ) من المادة (6) من تعليمات ممارسة مهنة تفكيك السيارات العدد (7) لسنة 1994 المعدلة بالتعليمات رقم (2) لسنة 1996 الصادرة بموجب قانون ممارسة المهنة لصيانة الأجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم (18) لسنة 1987 قررنا تعديل عدد المحلات المسموح لها بممارسة مهنة تفكيك السيارات في محافظة بغداد وجعلها (150) محلاً بدلاً من (100) محل .
2 – يعمل بهذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الفريق الأول الركن

سعدي طعمه عباس
وزير العمل والشؤون الإجتماعية