استثمار الموجودات الفنية العائدة الى وزارة التربية

      التعليقات على استثمار الموجودات الفنية العائدة الى وزارة التربية مغلقة

عنوان التشريع: استثمار الموجودات الفنية العائدة الى وزارة التربية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام البند (ثالثًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (80) في 6/7/1997 وموافقة هيئة الرأي: أصدرنا التعليمات الآتية: –
المرقمة (2) لسنة 1998
تعليمات
إستثمار الموجودات العينية العائدة إلى وزارة التربية

مادة 1
يكون إستثمار الموجودات العينية الخاصة بوزارة التربية عن طريق الإسهام في منشآت وشركات القطاعين الإشتراكي والمختلط .

مادة 2
تشمل الموجودات العينية ما يأتي: –
أ – المنشآت والأبنية الإدارية الفائضة عن الحاجة .
ب – القاعات والساحات والمخيمات الكشفية .
جـ – المواد العلمية والفنية والرياضية .
د – المكائن والآلات والآليات .

مادة 3
أ – يتم الإستثمار عن طريق: –
أولاً – التأجير لمنشآت وشركات القطاع الإشتراكي والمختلط .
ثانيًا – الدخول في مشروع الإستثمار على سبيل المشاركة ومناصفة النتائج .
ثالثًا – المشاركة في المشروع لقاء نسبة من صافي العوائد .
ب – يجوز إستثمار العوائد النقدية المتأتية من أوجه الإستثمار المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة بشراء الأسهم والمستندات التي تصدرها منشآت وشركات القطاعين الإشتراكي والمختلط والإيداع في المصارف لقاء فوائد .

مادة 4
يتم توثيق الإيراداات في سجلات حسابية ويتم إستخدام مستندات قبض وصرف أصولية وفقًا للنظام المحاسبي الموحد .

مادة 5
تؤول الإيرادات التي تتحقق من عملية الإستثمار المنصوص عليها في هذه التعليمات إلى صندوق التربية المركزي .

مادة 6
يتولى مجلس إدارة صندوق التربية المركزي الإشراف على عملية الإستثمار ومتابعة نتائجها بالوسائل التي يراها مناسبة وله إصدار ضوابط لهذا الغرض .

مادة 7
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من تاريخ 14/7/1997 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (80) في 6/7/1997 .

فهد سالم الشكره
وزير التربية