استثمار الايرادات النقدية

      التعليقات على استثمار الايرادات النقدية مغلقة

عنوان التشريع: استثمار الايرادات النقدية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام البند (ثالثًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (80) في 6/7/1997 . . أصدرنا التعليمات الآتية:
المرقمة (1) لسنة 1997
تعليمات
إستثمار الإيرادات النقدية

مادة 1
لوزارة التربية إستثمار الإيرادات النقدية الفائضة عن الحاجة التي تعود إلى الجهات الآتية بما يحقق عوائد مالية: –
أ – صندوق التربية المركزي .
ب – المديرية العامة للتعليم المسائي .
جـ – أي نشاط تربوي يستثمر إمكاناته المالية والعلمية والفنية والرياضية والكشفية .

مادة 2
يكون الإستثمار في المجالات الآتية: –
أ – فتح حسابات توفير في مصارف حكومية .
ب – فتح حسابات وديعة ثابتة في مصارف حكومية .
جـ – شراء سندات القرض الحكومية .
د – شراء أسهم وسندات تصدرها منشآت وشركات القطاعين الإشتراكي والمختلط .

مادة 3
يستثمر ما لا يزيد على 70% من الإيرادات النقدية ويكرس الباقي لدعم الموازنة المالية للجهات الواردة بالمادة (1) من هذه التعليمات بإعتبارها ممولة ذاتيًا .

مادة 4
يحدد حجم الإستثمار في ضوء الموازنة العامة المصدقة للجهات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذه التعليمات .

مادة 5
تؤول إيرادات الإستثمار المتحققة إلى صندوق التربية المركزي حصرًا .

مادة 6
تسترشد الوزارة في إستثمار إيراداتها النقدية المنصوص عليها بالمادة (2) من هذه التعليمات بخبرات البنك المركزي العراقي والجهاز المصرفي والنشرات المالية التي تصدرها الجهات ذات الإختصاص .

مادة 7
للجهات المستثمرة بيع الإستثمارات من الأسهم والسندات أو إقتناء أسهم وسندات جديدة أو إضافية بما يحقق عوائد مالية

مادة 8
يتم توثيق الإستثمارات ومعالجتها محاسبيًا في الحسابات السنوية للجهات المستثمرة وفقًا للنظام المحاسبي الموحد .

مادة 9
تعرض المشاريع الإستثمارية المقترحة المشمولة بهذه التعليمات على هيئة الرأي في الوزارة قبل إقرارها .

مادة 10
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من 14/7/1997 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (80) لسنة 1997 .

عبد الجبار توفيق
وزير التربية وكالة