تقدير درجة العجز والعطل

      التعليقات على تقدير درجة العجز والعطل مغلقة

عنوان التشريع: تقدير درجة العجز والعطل
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام المادتين (64) و(105) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 .
إصدرنا التعليمات الآتية:
المرقمة بـ (2) لسنة 1998
تعليمات
تقدير درجة العجز والعطل

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذه التعليمات المعاني المبينة إزاء كل واحد منها:
أ – المعوق: كل من إنعدمت أو نقصت قدرته بصورة دائمية على العمل بسبب نقص أو إضطراب في قابليته العقلية أو النفسية أو البدنية .
ب – المعوق العاجز كليًا: كل من فقد قدرته كليًا على العمل ولا يمكن الإستفادة من خدماته .
جـ – المعوق العاجز جزئيًا: كل من فقد قدرته جزئيًا على العمل ويمكنه إداء العمل مع مراعاة طبيعة عمله وإختصاصه .

مادة 2
تعتمد اللجان الطبية المشكلة بموجب المادة (94) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 بوزارة الصحة النسب المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذه التعليمات لغرض تقدير العجز والعطل ولا علاقة له بتقدير الصلاحية للخدمة

مادة 3
تتم إحالة المصاب أو المريض إلى اللجنة الطبية المختصة لتقدير درجة عجزه بعد إكتسابه الشفاء التام أو إستقرار حالته الصحية بصورة نهائية .

مادة 4
إذا تعطل أي عضو من أعضاء الجسم كليًا وبصورة مستديمة عن أداء وظيفته عد ذلك العضو في حكم المفقود وإذا كان العطل جزئيًا قدرت نسبته تبعًا لما أصيب ذلك العضو من عطل لأداء وظيفته .

مادة 5
إذا كان للعطل تأثير خاص على قدرة المصاب في أداء واجبات وظيفته الأصلية فيجب على اللجنة توضيح نوع العمل الذي كان يؤديه المصاب بصورة مفصلة ويراعى ذلك في تقدير نسبة العجز .

مادة 6
لا يعتبر مجموع نسبة العجز مقياسًا للعوق ما لم تكن الإصابات مؤدية إلى عطل وظيفي بسبب العوق .

مادة 7
تحسب درجة العجز بالنسبة إلى كسور عظام الأطراف إستنادًا إلى العطل الوظيفي الناتج عن الكسر وحسب ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بهذه التعليمات .

مادة 8
إذا لم يكن العطل أو المرض منصوصًا عليه في الجدول الملحق بهذه التعليمات فعلى اللجنة تقدير نسبة العجز إستنادًا إلى ما تركته الإصابة من عطل وظيفي مؤثر على أداء عمله اليومي وقدرته على الكسب آخذين بنظر الإعتبار إعتماد النسب المنصوص عليها في الجدول كأساس لتقدير نسبة العجز وبعد إستشارة إختصاصيين إثنين في ذلك المجال .

مادة 9
أ – يراعى تقدير نسبة العطل لحالة المواطن قبل الإصابة وعمره .
ب – تعتبر الدرجات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذه التعليمات الحد الأعلى للنسب وللجنة الطبية تقدير درجة العطل المناسب لكل حالة على إنفراد .

مادة 10
يراعى في تقدير درجات العطل العضوي ما يأتي:
أ – لا يعرض على اللجنة الطبية إلا من إستقرت حالته .
ب – أن تكون الجراحة قد إلتأمت إلتئامًا كاملاً دون أن تخلف أية مضاعفات أو معوقات كحركات المفاصل المتبقية كالندبات أو التليفات أو التكلسات أو الإلتهابات أو المضاعفات الحسية أو غيرها وتزاد درجات العطل تبعًا لما تخلف عن هذه المضاعفات .
جـ – في حالة وجود مضاعفات حالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعطل والمضاعفات في التقرير الطبي كما تحدد درجات الإعاقات في كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة إلى القواعد الطبيعية .
د – في حالة وجود مضاعفات جسيمة يجب تحديد مكانها أو مدى زيادة أو نقص الحساسية ونوعها .
هـ – إذا كان المصاب أعسر قدرت درجات عطله الناشئة عن إصابات الطرف العلوي الأيسر بنفس النسب المقررة لهذا العطل في الطرف الأيمن .
و – إذا تعطل أي عضو من أعضاء الجسم عطلاً كليًا مستديمًا عن أداء وظيفته عد ذلك العضو في حكم المفقود وإذا كان العطل جزئيًا قدرت نسبته تبعًا لما أصاب العضو من عطل عن أداء وظيفته .
ز – إذا كان للعطل المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه بصورة مفصلة مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العطل في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول الملحق بهذه التعليمات فيما عدا ذلك إذا نتج عن الإصابة فقد جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبين في الجدول الملحق بهذه التعليمات قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسب المقررة لفقد ذلك العضو، ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتعداها .
ح – إذا لم يكن العطل مما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بهذه التعليمات تقدر نسبته بما لحق المصاب من عطل في قدرته على الكسب وعلى أن تبين النسب في التقارير الطبية .
ط – يراعى في حالة المصاب ذي العين الوحيدة أن تقدر درجة العطل طبقًا لنسبة الأبصار على إعتبار أن الأبصار الكامل لتلك العينين (100%) .

المحتوى2
مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة
ت المرض درجة العجز
الأمراض العصبية
1 إصابات الرأس
أ – عملية فتح القحف بدون مضاعفات 20 – 40%
ب – عملية فتح القحف المصحوبة بالصرع بأنواعه 50 – 70%
جـ – عملية فتح القحف مع إضطراب النطق 50 – 70%
د – عملية فتح القحف المصحوبة بشلل أحد الأعصاب القحفية 40 – 50%
هـ – عملية فتح القحف المصحوبة بشلل أكثر من عصب قحفي 60%
و – إصابات الدماغ المصحوبة بشلل شقي 60 – 100%
ز – عقابيل كلم الرأس المصحوبة بالصراع أو شلل شقي أحادي 60 – 100%
2 أمراض الدماغ والحبل الشوكي وأغشيتهما
أ – الصرع:
أولاً – بدون مضاعفات 30 – 50%
ثانيًا – مع المضاعفات (الأدوية، تبدل الشخصية)
ب – إلتهاب الدماغ المصحوب بمضاعفات:
(الصرع، إضطرابات النطق، تبدل الشخصية) . 50 – 80%
ج – تصلب الأعصاب المنتشر 60 – 100%
د – مرض باركنسون
أولاً – البسيط 30 – 40%
ثانيًا – المتقدم 41 – 70%
هـ – الحركات اللاإرادية عضوية المنشأ .
أولاً – البسيطة 20 – 30%
ثانيًا – الشديدة 31 – 60%

ت المرض درجة العجز
و – إلتهاب الدماغ وأغشيته (التدرني)
أولاً – بدون مضاعفات 5 – 15%
ثانيًا – المصحوب بمضاعفات 30 – 60%
ز – إلتهاب الدماغ وأغشيته لأسباب أخرى
أولاً – بدون مضاعفات 5%
ثانيًا – المصحوب بمضاعفات 30 – 60%
ح – الجلطة الدماغية
أولاً – بدون مضاعفات 5 – 10%
ثانيًا – المصحوب بمضاعفات يتم حساب درجات العجز حسب
ما مذكور في التفاصيل الواردة
في هذه الوصايا وحسب العقابيل .
3 الشلل المركزي الناتج عن إصابات وأمراض الدماغ
والحبل الشوكي .
أ – شلل الطرف العلوي متغلب غير متغلب
أولاً – كامل 70% 60%
ثانيًا – جزئي 40 – 50% 30 – 40%
ب – شلل شقي
أولاً – كامل 80 – 100%
ثانيًا – جزئي مؤثر على الوظائف 60%
ثالثًا – الطفيف غير المؤثر على الوظائف 40%
ج – شلل الطرفين السفليين 75 – 100%
د – شلل الأطراف الأربعة 100%
4 فقدان الأسنان وحسب تأثيرها على وظائف الفك 10 – 40%
5 فقدان الفك الأسفل الكامل غير القابل للتصليح 60%
6 فقدان جزء من الفك الأسفل غير قابل للتصليح 40%
7 فقدان الفك الأسفل الكامل الذي تم تصليحه بنجاح 40%
8 فقدان جزء من الفك الأسفل الذي تم تصليحه بنجاح 15%
9 فقدان الفك العلوي الكامل غير القابل للتصليح 60%
10 فقدان الفك العلوي الكامل وتم تصليحه بنجاح 40%
11 فقدان جزء من الفك العلوي غير قابل للتصليح 30%
12 فقدان جزء من الفك العلوي الذي تم تصليحه بنجاح 20%
13 فقدان الفكين غير القابل للتصليح الجراحي
14 فقدان الفكين الذي تم تصليحهما بنجاح 50%

ت المرض درجة العجز
15 تحدد حركة المفصل الصدغي الكامل غير القابل للتصليح
أو ما يعادله من إصابات . 60%
16 تحدد حركة المفصل الصدغي الجزئي في جهة أو ما يعادله
من إصابات يسببها نفس العطل . 15 – 40%
17 إنشقاق اللهاة غير القابلة للتصليح جراحيًا والمؤثر على
وظائف الفم . 40 – 60%

المحتوى3
18 تشوهات الوجه الشديدة المثيرة للنفرة 60 – 70%
19 تشوهات الوجه دون ذلك 20 – 40%
20 فقدان اللسان الكلي 60%
21 فقدان جزئي للسان 20 – 40%
22 فتحة مستديمة (ناسور) بين القسم والتجويف الأنفي
أو الجيوب الأنفية والتي يتعذر علاجها جراحيًا . 10 – 30%
الأنف والأذن والحنجرة
23 الصمم الجزئي (فقدان السمع 30 – 40 وحدة سمع في
ذبذبات الصوت البشري .
أ – في أذن واحدة 5%
ب – في الأذنين 10%
24 الصمم المتوسط (فقدان السمع 40 – 60 وحدة سمع) .
أ – في أذن واحدة 20%
ب – في الأذنين 40%
25 الصمم الشديد (فقدان السمع أكثر من 60 وحدة سمع) .
أ – في أذن واحدة 25%
ب – في الأذنين 60%
26 الدوار الناتج عن إعتلال الأذن الداخلية 10 – 30%
27 فقدان صيوان الأذن
أ – في جهة واحدة 15%
ب – في الجهتين 30%
28 تضيق المجرى التنفسي العلوي الشديد (الأنف) غير القابل
للتصليح . 30%
29 ضمور الغشاء المخاطي للأنف . 15 – 30%
30 فقدان جزء من الأنف 15 – 20%
31 فقدان معظم الأنف 50%
32 تضيق الحنجرة أو القصبة الهوائية (الرغامي) 20 – 40%
33 تضيق الحنجرة أو القصبة الهوائية (الرغامي) المعالج
ت المرض درجة العجز
بإجراء عملية تقوية الرغامي دائمية 60%
34 شلل الأوتار الصوتية
أ – في جهة واحدة 20 – 30%
ب – في الجهتين 60%
35 ضرر الأعصاب القحفية (العاشر أو الثاني عشر)
أ – في جهة واحدة 10 – 30%
ب – في الجهتين 50 – 70%
36 ضرر العصب السابع جزئي كامل
أ – في الجهة الواحدة 10 – 15% 30%
ب – في الجهتين 30% 60%
أمراض الجهاز التنفسي
FEVI
37 الربو القصبي البسيط عندما تكون نسبة _____
FVC 10 – 15%
أكثر من 60% تكون نسبة العجز .
38 الربو القصبي المتوسط الشدة عندما تكون نسبة
FEVI
________ أكثر من 50% وأقل من 60% . 20 – 25%
FVC
FEVI
39 الربو القصبي الشديد عندما تكون نسبة ______ 30 – 50%
FEC
أقل من 50% .
40 الربو القصبي الشديد المصحوب بعجز القلب الرئوي .
أ – المستجيب للعلاج ويتمكن من القيام بالأنشطة الحياتية
الإعتيادية فقط . 50 – 75%
ب – غير المستجيب للعلاج ولا يتمكن من القيام بالأنشطة
الحياتية الإعتيادية . 80 – 100%
41 إلتهابات القصبات المزمن المصحوب بإنتفاخ الرئتين 35%
42 إلتهاب القصبات المزمن المصحوب بعجز القلب الإحتقاني .
(Ch . Cor Pulmonale)
أ – المستجيب للعلاج ويتمكن من القيام بالأنشطة الحياتية
الإعتيادية فقط . 50 – 75%
ب – غير المستجيب للعلاج ولا يتمكن من القيام بالأنشطة
الحياتية الإعتيادية . 80 – 100%
ت المرض درجة العجز
43 التدرن الرئوي الفعال بعد إستنفاذ فترة المعالجة 30 – 50%
44 التليفات التدرنية غير الفعالة والواسعة الإنتشار 15 – 30%
45 توسع القصبات واسع الإنتشار 35%
46 توسع القصبات واسع الإنتشار والمصحوب بعجز القلب
الإحتقائي .
أ – المستجيب للعلاج ويتمكن من القيام بالأنشطة الحياتية
الإعتيادية فقط . 50 – 75%
ب – غير المستجيب للعلاج ولا يتمكن من القيام بالأنشطة
الإعتيادية . 80 – 100%
47 توسع القصابات محدود الإنتشار 5 – 10%
48 تخثن غشاء الجنب المؤثر على وظائف التنفس 5 – 20%

المحتوى4
القلب والأوعية الدموية
أمراض القلب
49 أمراض صماما القلب
أ – تهدل الصمام الإكليلي:
أولاً – البسيط بدون مضاعفات 5%
ثانيًا – المصحوب بمضاعفات 10%
ب – تضيق الصمام الإكليلي وعملية توسيع الصمام
الإكليلي ناجحة . 10 – 20%
جـ – عدم كفاية الصمام الأبهر المتوسط الشدة المجهول
السبب . 20 – 25%
د – تضييق الصمام الأبهر المتكلس (قبل وبعد إجراء عملية
إبداله) . 25 – 30%
هـ – عدم كفاية الصمام الإكليلي الشديد 40%
و – أمراض الصمام الأبهر والإكليلي العضوية المنشأ
قبل وبعد إجراء العملية . 50%
ز – عدم كفاية الصمام الأبهر والإكليلي والثلاثي من جراء
الحمى الروماتيزمية . 60%
ح – عجز القلب بسبب مرض صمام أو أكثر:
أولاً – المستجيب للعلاج 80%
ثانيًا – غير المستجيب للعلاج ولا يتمكن من القيام بالنشاطات
الحياتية الإعتيادية 85 – 100%
(لا يتمكن من خدمة نفسه بنفسه)
50 أمراض الشرايين التاجية:
ت المرض درجة العجز
أ – الذبحة الصدرية 20 – 40%
ب – الذبحة الصدرية المعندة للعلاج 45 – 75%
جـ – إحتشاء العضلة القلبية غير المصحوب بمضاعفات 30 – 50%
د – إحتشاء العضلة المصحوب بمضاعفات (عجز القلب،
أم الدم، ذبحة صدرية، إضطرابات ضرب القلب)
أ – مسيطر عليها 50 – 70%
ب – غير مسيطر عليها 75 – 100%
هـ – عمليات ترقيع أو توسيع الشرايين التاجية الناجحة . 30%
و – عمليات ترقيع أو توسيع الشرايين التاجية الناجحة جزئيًا . 45%
ز – عمليات ترقيع أو توسيع الشرايين التاجية المصحوبة بعجز
القلب أو الذبحة الصدرية أو الفاشلة . 80 – 100%
51 إرتفاع ضغط الدم ومضاعفاته:
أ – إرتفاع ضغط الدم البسيط غير المصحوب بمضاعفات 5%
ب – إرتفاع ضغط الدم المصحوب بمضاعفات الجهاز يعطى عجز لإرتفاع ضغط الدم
العصبي المركزي . + درجة العجز لإصابات الجهاز
العصبي كما وردت في هذه
الوصايا .
جـ – إرتفاع ضغط الدم المصحوب بتضخم القلب 40%
د – إرتفاع ضغط الدم المصحوب بعجز القلب الإحتقاني:
أولاً – المستجيب للعلاح 40 – 10%
ثانيًا – غير المستجيب للعلاج 75 – 100%
هـ – إرتفاع ضغط الدم المصحوب بذبحة صدرية 50%
52 إعتلال العضلة القلبية:
أ – إعتلال العضلة القلبية التضخمي غير الإنسدادي البسيط . 20%
ب – إعتلال العضلة القلبية التضخمي الإنسدادي متوسط الشدة . 40%
جـ – إعتلال العضلة القلبية التضخمي الإنسدادي أو
الإحتقاني الشديد أو المصحوب بمضاعفات 80 – 100%
53 أمراض التأمور ((شفاف القلب):
أ – إلتهاب التامور التدرني غير الفعال 15%
ب – إلتهاب التامورالمزمن الإحتباسي المعالج 30%
جـ – إلتهاب التامور المزمن الإحتباسي غير المعالج أو
الذي لم يستجيب للعلاج الجراحي بصورة شافية . 75%
54 عدم إنتظام ضربات القلب:
أ – تذبذب الأذنين المزمن 25%
ت المرض درجة العجز
ب – متلازمة آدم ستوك
(Complete Heart Blok)
أولاً – مع منظم قلبي 20 – 40%
ثانيًا – بدون منظم قلبي وبدون مضاعفات 50%
ثالثًا – بدون منظم قلبي مع مضاعفات 70%
55 عدم كفاءة الدورة الدموية في الأطراف السفلي 50 – 75%
56 عقابيل إنسداد الأوعية الدموية الوريدية طرف طرفين
أ – وذمة 20% 30%
ب – وذمة وتغيرات غذائية مع دوالي ثانوية 30% 40%
جـ – تقرحات 40% 50%

المحتوى5
57 أمراض الدم
أ – إبيضاض الدم المزمن
& Ch . Leu Kaemia)
أولاً – اللمفاوي . 30 – 60%
ثانيًا – الحبيبي . 65 – 75%
ب – عجز نخاع العظام الكامل
(Aplastic Anaemia) 90 – 100%
جـ – أمراض العقد اللمفاوي الخبيثة:
أولاً – مستجيب للعلاج 60%
ثانيًا – منتشرة وغير منتشرة للعلاج 100%
د – نقص الأقراص الدموية:
أولاً- مستجيب لرفع الطحال 10%
ثانيًا – غير المستجيب للعلاج 40 – 60%
الجهاز الهضمي
58 المريء
أ – تضيق المريء البسيط 10%
ب – تضيق المريء المتوسط 30%
جـ – تضيق المريءالشديد الذي يحتاج إلى عمليات توسيع 60%
دورية .
د – تضيق المريء الشديد الذي لا يمكن معالجته 100%
هـ – تقلصات المريء الواسعة الوظيفية 20%
و – رتوج المريء 5%
ز – فتوق الحجاب الحاجز المصحوب بإلتهاب أسفل المريء أو
فوقه نتيجة إرتجاع العصارة المعدية . 10%

ت المرض درجة العجز
59 المعدة
أ – فرحة المعدة 10%
ب – عملية إستئصال المعدة الجزئي الناجحة 40%
جـ – عملية إستئصال المعدة الجزئي مع وجود إختلاطات . 50%
د – إستئصال المعدة الكامل 80%
60 الجهاز البولي والتناسلي
أ – حصى الكليتين المتكررة أو المصحوب بتوسع أحواض
الكليتين . 40%
ب – عجز كلوي إعتمادًا على نسبة الكرياتينين كليرنس 30%
(Createnine Clearence)
أولاً- بسيط النسبة (30) 3%
ثانيًا – متوسط النسبة (25 – 15) 40 – 70%
ثالثًا – شديد (النسبة أقل من 15) 75 – 100%
جـ – أكياس الكليتين المتعددة الولادية 50 – 70%
د – إستئصال الكلية أو عجزها الكامل 40%
هـ – إستئصال الكلية مع ضرر جزئي في الكلية الثانية 50%
و – إستئصال الكلية مع ضرر متقدم في الكلية الثانية . 80%
ز – أمراض المثانة المؤدية إلى تقلص حجم المثانة الشديد 40%
ح – فقدان خصبة واحدة 15%
ط – فقدان خصيتين 60%
ي – ضمور الخصيتين 50%
ك – تحويل مجرى البول المستديم 60%
ل – فقدان الأعضاء التناسلية كاملة 75%
م – فقدان القضيب 60%
ن – تضيق الأحليل 20 – 40%
61 القولون والمستقيم والشرج
أ – إلتهاب القولون التقرحي البسيط وفي القولون النازل
والحوض والمستقيم . 30%
ب – تقرح القولون الشديد أو المصحوب بإختلاطات
معوية أو جهازية . 60%
جـ – مرض كرون في الإمعاء الدقيقة والقولون والنواسير
والفطور المزمنة في الشرج المرافقة له . 50%
د – رتوج القولون المتعدد مع تاريخ مرضي لحدوث إلتهابات
فيها . 30%

المحتوى6
ت المرض درجة العجز
هـ – تضيق المستقيم الشديد 30%
و – تلف المعصرة الشرجية:
أولاً – الكامل 60%
ثانيًا – الجزئي 30 – 40%
ز – عملية فتح بطن مع رفع الطحال أو جزء من الكلية أو
كيس الصفراء أو إستكشاف القناة الصفراوية أو قص جزء
من الإمعاء الدقيقة أو القولون . 15%
ح – عملية فتح بطن مع ضعف في جدار البطن . 20%
ط – فتوق غير قابلة للتصليح بعد عمليات فتح البطن . 30 – 50%
ي – عملية تفويه الإمعاء الدائمية (النواسير المعندة غير
القابلة للتصليح) 60%
62 الإثني عشر:
أ – قرحة الإثني عشر المزمنة 10%
ب – عمليات لقرحة الإثني عشر ناجحة 15%
جـ – عمليات لقرحة الإثني عشر مع وجود إختلاطات . 30%
د – تضيق بوابة المعدة المؤدي إلى توسعها الشديد 20%
63 الإمعاء الدقيقة:
أ – سوء الإمتصاص الشديد لأي سبب (رتوج، بإستئصال
أمراض أخرى) . 50%
64 الكبد:
أ – إلتهاب الكبد المزمن الفعال 40%
ب – تشمع الكبد بكافة أنواعه 50 – 70%
جـ – تشمع الكبد المؤدي إلى عجزه أو – إرتفاع
الضغط البوابي 80 – 100%
65 البنكرياس:
أ – إلتهاب البنكرياس المزمن المؤدي إلى نقص واضح في
إفرازاته الداخلية والخارجية 40%
66 أمراض الغدد الصماء
أ – داء السكر 10%
أولاً – سكر البالغين بدون مضاعفات 10%
ثانيًا – داء سكر البالغين المصحوب بمضاعفات 30 – 60%
ثالثًا – داء سكر الأحداث بدون مضاعفات 50%
رابعًا – داء السكر المعتمد على الأنسولين مع مضاعفات 55 – 80%
ب – الغدة الدرقية
ت المرض درجة العجز
أولاً – نقص إفرازات الغدة الدرقية 20%
ثانيًا – تسمم الغدة الدرقية غير المصحوب بمضاعفات 20%
ثالثًا – تسمم الغدة الدرقية المصحوب بمضاعفات 30 – 40%
جـ – أمراض الغدة النخامية
أولاً – نقص إفرازات الغدة النخامية 40 – 60%
ثانيًا – زيادة فعالية الغدة النخامية (تضخم الأطراف،
ومرض كشنج) . 40 – 60%
ثالثًا – البوال التفة 40%
د – أمراض الغدة جنب الدرقية
أولاً – زيادة الفعالية المصحوب بمضاعفات 30 – 60%
ثانيًا – نقص الفعالية 30 – 60%
هـ – أمراض الغدة الكظرية
أولاً – نقص إفرازات الغدة 30 – 60%
ثانيًا – زيادة إفرازات الغدة 30 – 60%
67 الأمراض الجلدية
أ – إكزما ملامسة مزمنة 10%
ب – إكزما منتشرة 20 – 30%
جـ – إكزما ضوئية 15%
د – داء الذئب الإحمراري الموضعي الواسع 30%
هـ – داء البهق المنتشر في الأجزاء الظاهرة 15%
و – داء الصدف
أولاً – المحدود 5%
ثانيًا – المنتشر 20 – 30%
ثالثًا – المنتشر والقبحي والمفصلي 50%
ز- داء الفقاع المكتسب 40 – 60%
النفسية والعقلية
68 الدهان بأنواعه: (الفصام، الهوس الإكتئابي، الكآبة الذهانية) .
أ – الذهان المسيطر عليه بالعلاج 30%
ب – الذهان المصحوب بتدهور الشخصية 50 – 80%
69 الإضطرابات العصابية المزمنة والمعندة للعلاج:
(العصاب بأنواعه، العرات، إضطرابات النطق) . 20 – 30%
70 إعتلال الشخصية 10 – 20%
71 تدهور الشخصية عضوي المنشأ 50 – 80%
72 الخرف بأنواعه 50 – 80%

المحتوى7
ت المرض درجة العجز
73 الأمراض والأورام الخبيثة
أ – الأمراض والأورام الخبيثة الراجعة أو المنتشرة 100%
ب – الأمراض والأورام الخبيثة التي يبدو أنها مستجيبة
للعلاج يمنح عجز وقتي (3 – 5) سنة يعاد فحصه بعدها
ويتم تحديد درجة العجز كما يلي: 100%
أولاً – الحالات المنتشرة والراجعة 100%
ثانيًا – المستجيبة للعلاج 50%
أمراض وإصابات الجهاز الحركي
74 إصابات الأعصاب المحيطة وحسب تأثيرها على وظيفة
الطرف . متغلب غير متغلب
أ – ضرر الضفيرة العضدية الكامل المؤدي إلى فقدان وظيفي . 70% 60%
ب – ضرر الضفيرة العضدية غير التام 50% 20 – 40%
جـ – ضرر القسم العلوي في الضفيرة العضدية 25 – 35% 20 – 30%
د – ضرر القسم السفلي من الضفيرة العضدية:
أولاً – المؤدي إلى فقدان وظيفي كامل في الكف . 60% 40%
ثانيًا – المؤدي إلى فقدان وظيفي جزئي 20 – 40% 20 – 30%
هـ – ضرر العصب الكعبري أو فرع ما بين العظمين الخلفي . 15 – 35% 15 – 30%
و – ضرر العصب الزندي 15 – 20% 15 – 20%
ز – ضرر العصب الوسطي 20 – 40% 20 – 30%
حـ – ضرر العصبين الوسطي والزندي:
أولاً – الكامل المؤدي إلى فقدان وظيفي كامل في اليد . 60% 40%
ثانيًا – الجزئي 30% 20%
ط – ضرر العصب النسوي الكامل 60%
ك – ضرر العصب النسوي الجزئي 30 – 40%
م – ضرر العصب القصبي الأمامي 30 – 40%
ن – ضرر العصب القصبي الخلفي 20 – 30%
س – ضرر العصب الفخذي 30 – 40%
ع – ضرر الضفيرة القطنية العجزية
أولاً – الكامل 60%
ثانيًا – الجزئي 30 – 50%
ف – ضرر شبكة أعصاب ذيل الحصان الكامل 70%
ص – ضرر شبكة أعصاب ذيل الحصان الجزئي 40 – 50%
75 كسور عظام القدم الشديدة والتي تستوجب إستعمال حذاء
طبي خاص في جهة واحدة . 30 – 40%
ت المرض درجة العجز
76 كسور عظام القدم الشديدة والتي تستوجب إستعمال حذاء طبي
خاص في جهتين . 40 – 50%
77 مضاعفات إصابات الأطراف:
أ – تقصر الطرف السفلي من 2 – 4 سم 10%
ب – تقصر الطرف السفلي من 5 – 9 سم 40%
جـ – تقصر الطرف السفلي 10 سم فأكثر 50%
متغلب غير متغلب
د – تحدد حركة المفصل الكامل في الكتف 30% 25%
هـ – تحدد حركة مفصل الكتف الجزئي 15% 10%
و – تحدد حركة مفصل المرفق الكامل في وضع وظيفي . 20% 15%
ز – تحدد حركة مفصل المرفق الكامل في وضع غير وظيفي . 35% 20%
ح – تحدد حركة مفصل المرفق غير الكامل 15% 10%
ط – تحدد كامل للحركة الدورانية لمحور الساعد 20% 10%
ي – تحدد كامل في مفصل الرسغ في وضعية غير وظيفية . 30% 20%
ك – تحدد كامل في مفصل الرسغ في وضعية وظيفية . 20% 10%
ل – تحدد أصابع اليد، تحسب نسبة الفقدان الوظيفي بما يوازي
النسبة التي تعطى في حالات بتور الأصابع .
م – تحدد كامل في مفصل الورك بوضعية وظيفية 30%
ن – تحدد كامل في مفصل الورك في وضعية غير وظيفية . 40%
س – تحدد جزئي في حركة مفصل الورك . 20%
ع – تحدد جزئي في حركة مفصل الركبة بوضعية الإنبساط . 20%
ف – تحدد جزئي في حركة مفصل الركبة بوضعية الإنقباض
عندما لا يستطيع إيصال القدم إلى الأرض أثناء السير . 20 – 30%
ص – تحدد كامل في مفصل الركبة في وضعية الإنقباض
عندما لا يستطيع إيصال القدم إلى الأرض أثناء السير . 50%
ق – تحدد جزئي في حركة مفصل الركبة . 15%
ر – تحدد كامل في مفصل الكاحل في وضعية وظيفية 10%
ش – تحدد كامل في مفصل الكاحل بوضعية غير وظيفية . 20%
ت – تحدد جزئي في مفصل الكاحل . 10%

المحتوى8
78 البتر في الطرف العلوي متغلب غير متغلب
أ – بتر سلامية من الأبهام 15% 10%
ب – بتر الأبهام 30% 25%
ج – بتر السبابة الكلي 15% 10%
د – بتر سلامية من السبابة 5% 5%
ت المرض درجة العجز
هـ – بتر سلاميتين من السبابة 10% 10%
و – بتر الأصبع الوسطى الكامل 10% 10%
ز – بتر الأصبع الوسطى الجزئي (سلامية أو سلاميتين) 5% 5%
ح – بتر الخنصر أو البنصر الجزئي أو الكامل 5% 5%
ط – بتر أصابع اليد عدا الأبهام 35% 30%
ي – بتر الأبهام ومنشطه 40% 35%
ك – بتر الخنصر والبنصر ومشطيهما 30% 25%
ل – بتر الخنصر والبنصر والوسطى وأمشاطهم 40% 35%
م – بتر الأبهام والسبابة ومشطيهما 45% 40%
ن – بتر الأبهام والسبابة والوسطي وأمشاطهما في جهة واحدة . 60% 60%
س – بتر الكف الكامل من المعصم 65% 60%
ع – بتر الذراع تحت المرفق 70% 60%
ف – بتر الذراع من خلال المرفق أو فوقه 75% 65%
ص – بتر الذراع من خلال الكتف أو محزمه 80% 70%
ق – بتر الطرفين العلويين خلال المعصمين أو فوقهما 100%
79 البتر في الطرف السفلي
أ – بتر الطرف السفلي عند الورك 80%
ب – بتر الطرف السفلي فوق الركبة 70%
جـ – بتر الطرف السفلي خلال الركبة 65%
د – بتر الطرف السفلي تحت الركبة 60%
هـ – بتر القدم خلال الكاحل (بتر سايمز) 60%
و – بتر القدم دون عظام الكاحل 40%
ز – بتر القدم من خلال وسط الأمشاط 30%
حـ – بتر كافة أصابع القدم 20%
ط – بتر أصابع القدم عدا الأصبع الكبير 10%
ي – بتر الأصبع الكبير للقدم 10%
ك – بتر الأصبع الكبير للقدم ومشطه 20%
م – بتر أحد أصابع القدم عدا الأصبع الكبير 5%
ن – بتر الطرفين السفليين من خلال مفصل الركبة أو فوقها . 100%
80 العمود الفقري:
أ – إنكباس بسيط لجسم فقرة . 5%
ب – إنكباس متوسط لجسم فقرة . 10%
جـ – إنكباس شديد لجسم فقرة . 30%
د – إنكباس شديد في أجسام الفقرات المصحوب بتحدد أو جنف . 30 – 50%
ت المرض درجة العجز
هـ – إنزلاق غضروفي مزمن كدمي المنشأ بدون مضاعفات . 15%
و – إنزلاق غضروفي مزمن كدمي المنشأ مصحوب حسب ما ورد في الضرر
بمضاعفات . العصبي المحيطي .
ز – سوفان الصلب البسيط 5%
حـ – سوفان الصلب المتوسط 10%
ط – سوفان الصلب الشديد 25%
ي – تحدب أو جنف بسيط . 5%
ك – تحدب أو جنف متوسط . 15%
ل – تحدب أو جنف شديد . 30 – 50%
81 كسور عظام الحوض:
أ – كسور عظام العانة في الجهتين 10%
ب – كسور عظام العانة شاملاً المفصل العجزي الحرقفي في
نفس الجهة . 20%
جـ – إنفصال التوافق العاني وخلع المفصل الحرقفي العجزي
في نفس الجهة . 30%
د – تشوه مفصل الورك في جهة واحدة 30 – 50%
هـ – تشوه مفصل الورك في جهتين 60%
و – الحوض المهشم المؤثر على وظائف الطرفين السفليين
بصورة شديدة . 60%
82 أمراض الصلب
أ – تشمع الصلب
أولاً – تشمع الصلب البسيط 20%
ثانيًا – تشمع الصلب متوسط الشدة 40%
ثالثًا – تشمع الصلب الشديد مع تحدد 60 – 80%
ب – البزخ من الدرجة الأولى 10%
جـ – البزخ من الدرجة الثانية 20%
د – البزخ من الدرجة الثالثة والغير ثابت 35%
هـ – عملية رفع غضروف منزلق محدودة 20%
و – عملية فتح القناة من الخلف لفقرة واحدة 20%
ز – تدرن الفقرات بعد الشفاء 20%
ح – إلتهاب القرص الغضروفي القيحي 20%
83 أمراض المفاصل
أ – الرثية المفصلية
أولاً – الرثية المفصلية الخفيفة 20 – 30%
ت المرض درجة العجز
ثانيًا – الرتبة المفصلية المتوسطة 35 – 50%
ثالثًا – الرثية المفصلية الشديدة مع مضاعفات أو تشوهات
المفاصل . 60 – 80%
ب – تدرن مفصل واحد كبير في الطرف العلوي 10 – 20%
جـ – تدرن مفصل واحد كبير في الطرف السفلي 15 – 25%
د – سوفان مفصل كبير في الطرف العلوي مع مراعاة التحدد . 10 – 15%
هـ – سوفان مفصل كبير في الطرف السفلي مع مراعاة التحدد . 15 – 30%
و – إلتهاب العظم المزمن مع مراعاة الشدة والتغيرات الشعاعية
والمعالجات الجراحية . 15 – 25%
ز – ورم العظام السليم الأحادي 5 – 10%
حـ – ورم العظام السليم المنتشر مع مراعاة التأثير على
الوظيفة . 10 – 40%
ط – أورام العظام السليمة الراجعة 15 – 25%
ي – ضمور العضلات الأولى 40 – 60%
ك – ضمور العضلات الثانوي في طرف واحد 15 – 25%
ل – تنخر العظام العام 15 – 25%

المحتوى9
84 أمراض الكولاجين
أ – داء الذئب الإحمراري الجهازي البسيط . 5%
ب – داء الذئب الإحمراري الجهازي الشديد المصحوب
بمضاعفات . 75 – 100%
جـ – إلتهاب الأوعية الدموية العقدي . 50%
د – إلتهاب العضلات والجلد المزمن
أولاً – المستجيب للعلاج 50 – 60%
ثانيًا – الشديد غير المستجيب للعلاج . 75 – 100%
هـ – ( ) تعدد الأوجاع العضلية . 40%
و – مرض بهجت (وحسب الإختلاطات الموجودة) 20 – 60%
ز – مرض رايتر . 15%
حـ – تصلب الجلد الجهازي .
أولاً – تصلب الجلد الجهازي البسيط . 50%
ثانيًا – تصلب الجلد الجهازي الشديد غير المستجيب للعلاج . 75 – 100%
((Scleroderma))
85 أمراض وإصابات العيون
تعامل الأمراض والإصابات التي تشمل (القرنية – القزحية
– العدسة – البلورية – السائل الزجاجي – المشيمة – الشبكية
ت المرض درجة العجز
– والعصب البصري) .
بعد إستقرار الحالة وحسب درجات الرؤية بعد التصحيح
بالنظارات الطبية وحسب تأثيرها على المساحة البصرية
التي يقدرها الطبيب الإختصاصي .
في حالة إصابة العين الواحدة بعدة أمراض أو إصابات
تستحق درجات عجز منفصلة فإن درجة العجز الأعلى
تؤخذ في حساب تقدير درجة العجز رئيس حاصل جمعها .
درجة الرؤية عين واحدة كلتا العينين
أ – 6/18 5% 15%
ب – 6/24 10% 30%
جـ – 6/36 15% 40%
د – 6/60 30% 65%
هـ – عدد الأصابع على بعد أقل من 3 أمتار أو حركة
اليد عى بعد متر واحد . 35% 90%
و – فقدان العين أو ضمورها الكامل المعادل لفقدانها 40% 100%
ز – 6/60 + 6/18 35%
حـ – 6/60 + 6/24 45%
ط – 6/60 + 6/36 55%
ي – عدد الأصابع على بعد أقل من 3 أمتار أو حركة اليد
على بعد متر واحد + 6/18 45%
ك – عدا الأصابع على بعد أقل من 3 متر أو حركة اليد على
بعد متر واحد + 6/24 50%
ل – عدا الأصابع على بعد أقل من 3 متر أو حركة اليد على
بعد متر واحد + 6/36 65%
م – عدا الأصابع على بعد أقل من 3 متر أو حركة اليد على
بعد متر واحد + 6/60 85%
ن – فاقد العين أو ضمورها الكامل + 6/18 50%
س – فاقد العين أو ضمورها الكامل + 6/24 55%
ع – فاقد العين أو ضمورها الكامل + 6/36 65%
ف – فاقد العين أو ضمورها الكامل + 6/60 85%
ص – فاقد العين أو ضمورها الكامل + عدا الأصابع على
بعد أقل من 3 متر أو حركة اليد على بعد متر واحد . 100%
ق – فقدان ¼ المساحة البصرية 10% 25%
ر – فقدان ½ المساحة البصرية 15% 35%
ت المرض درجة العجز
ش – فقدان 2/4 المساحة البصرية 25% 75%
ت – داء الزرقاء المصحوب بتقعر العصب البصري يعامل كما في الفقرات (ق – ر –
وفقدان المساحة البصرية ش) أعلاه .
ث – الحول الفالجي بعد إستقرار الحالة 25%
خ – فقدان العدسة أو خلع العدسة الكامل 20% 40%
ذ – إنسداد المجرى الدمعي غير القابل للتصليح 10 – 15% 25 – 30%
ض – تشوه الأجفان وأمراض المحجر حسب الشدة 5 – 15% 20 – 30%
ظ – إرتجاج العينين 15%
غ – الحول غير الفالجي
1 – حول ثابت 25%
2 – حول متناوب 5%