عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة للصناعات الكهربائية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام المادتين (21) و(43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997
أصدرنا النظام الداخلي الآتي: –
الرقم (8) لسنة 1998
النظام الداخلي
للشركة العامة للصناعات الكهربائية
الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها
مادة 1
أ – تعتبر المنشأة العامة للصناعات الكهربائية شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب – الشركة العامة للصناعات الكهربائية وحدة إنتاجية إقتصادية ممولة ذاتيًا ومملوكة بالكامل للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة بغداد .
ج – يكون رأس مال الشركة (685653000) مئتان وخمسة وثمانون مليون وستمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار .
مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال إنتاج أجهزة ومعدات كهربائية منزلية وصناعية وتوابعها كلاً أو جزءًا وإنتاج مواد تراكيب الإنارة بأنواعها وكذلك المصابيخ الكهربائية لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والإنتاج وإعتماد مبدأ الحساب الإقتصادي وكفاءة إستثمار الأموال العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الآداء للإقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .
مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية: –
أ – إنتاج أجهزة ومعدات كهربائية منزلية وصناعية وتوابعها كلاً أو جزءًا وإنتاج مواد تراكيب الإنارة بأنواعها وكذلك المصابيخ الكهربائية .
ب – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشارع والخطوط المكملة لها والجديدة .
ج – شراء واستيراد مستلزمات الإنتاج أو أية مواد تدخل ضمن إنتاجها أو إحتياجها .
د – تقديم الخدمات الإستشارية ذات العلاقة بنشاطها لمختلف دوائر الدولة والقطاع المختلط والخاص .
هـ- تسويق إنتاجها داخل العراق وخارجه .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق أهدافها ونشاطها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبًا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .
مادة 5
1 – يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسًا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي: –
أولاً – أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا: – عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثًا: – أ – عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون للمجلس ثلاث أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
جـ – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبًا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي: –
أولاً – أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيًا – أن يكون عراقيًا .
ثالثًا – حاصلاً على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعًا – لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسًا – غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي: –
أولاً – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي: –
1 – لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول أو الإعلان عن أسماء المرشحين .
2 – لجنة الإشراف على الإنتخاب: وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في المعامل على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيًا – يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا من الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي المعامل التابعة لها .
ثالثًا – تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردًا لدى المعمل أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعًا – يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسًا – للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسًا – يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعًا – تكون عملية الإنتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنًا – تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضو إحتياط .
تاسعًا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها (24) ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ساعة ويكون قراره نهائيًا .
المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية: –
أ – إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب – إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
جـ – إقرارا التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
هـ – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الآداء في المجالات (الإنتاجية والإدارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الإشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين المرعية .
ك – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الإقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقًا للقانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل وإستحصال موافقة الوزارة عند طلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام اتنمية وتطوير نظام الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقًا للقانون .
ف – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وفقًا للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية (العينية والنقدية) لمن يقدم جهدًا متميزًا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفه أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
ق – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها عن (50000) خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين المرعية .
ت – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ث – إقرار خطة البحث للشركة والتطوير ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
غ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأي مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أي ضوابط تصمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقًا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ذ – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية للمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقًا لأحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقًا لأحكام القانون .
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة
مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية والجهات الأخرى وتصدر عنه جميع القرارات والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقًا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونه أو مدراء الدوائر والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص وحائزًا على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعضًا من صلاحياته للإشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها أو أي مهام أخرى يكلفه بها .
المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي: –
أ – قسم التخطيط والدراسات والمتابعة: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إعداد الخطط الإنتاجية السنوية والخطط التفصيلية في ضوئها وتوفير جميع مستلزمات تنفيذ الخطة الإنتاجية من مواد أولية وعدد بما يضمن ديمومة العملية الإنتاجية . وخطة القوى العاملة وتنفيذ البرامج التدريبية ودراسة تبسيط إجراءات العمل في الشركة .
ويتكون من الشعب الآتية:
أولاً – تخطيط الإنتاج .
ثانيًا – تدريب القوى العاملة .
ثالثًا – موازنة المواد .
رابعًا – المتابعة .
ب – قسم الشؤون الفنية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إعداد إستحداث الطرق التكنولوجية المتطورة بإنتاج المنتجات الجديدة وتطوير النتجات النمطية بما يضمن النوعية وتقليل التلف والإرتقاء بالكمية وإستخدام مواد جديدة تساعد على تحسين النوعية وتقليل الكلفة وإعداد الوثائق الفنية والتصميمية وطرق الفحص وإنتاج القوالب والعدد لكافة منتجات الشركة ويتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – التصاميم .
ثانيًا – التكنولوجيا .
ثالثًا – البحث والتطوير .
رابعًا – إنتاج الأدوات .
ج – قسم الإنتاج: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى تنفيذ الخطط الإنتاجية والإستغلال الأمثل للموارد المتاحة والمحافظة على نوعية المنتوج ضمن المواصفات والوثائق الفنية ويتكون من: –
أولاً – مصنع غنتاج المحركات .
ثانيًا – مصنع إنتاج المكيفات .
ثالثًا – مصنع إنتاج الأجهزة الكهربائية .
د – قسم إنتاج المصابيح الكهربائية في التاجي: – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى تنفيذ ومتابعة الخطط الإنتاجية المقررة والمحافظة على نوعية الإنتاج وتطويره بزيادة كفاءة إستخدام المواد الداخلة في الإنتاج وإدخال تقنيات وأساليب حديثة في العمليات الإنتاجية ويتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – الفنية .
ثانيًا – الإنتاج .
ثالثًا – الأفران .
رابعًا – الصيانة والخدمات .
خامسًا – السيطرة النوعية .
سادسًا – الأفراد .
سابعًا – المالية .
ثامنًا – التجارية .
تاسعًا – الدفاع المدني .
عاشرًا – الرقابة الداخلية .
هـ – قسم السيطرة النوعية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى الفحص والسيطرة على نوعية الإنتاج في مراحله المختلفة (أجزاء – مجمعات – منتج نهائي) ومطابقته مع المواصفات الفنية والوثائق التصميمية المعتمدة وكذلك الأجزاء المصنعة من الغير وأية مواد أخرى ترد إلى الشركة والقيام بالإجراءات الوقائية لمراقبة حالات التجاوز في نسب التلف عن الحدود المسموح بها ومعايرة أجهزة الفحص والقياس بمختلف أنواعها وإستخداماتها وإجراء التفتيش الدوري لضمان ملائمة ظروف الخزن لكافة المواد المخزونة في الشركة ويتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – التفتيش .
ثانيًا – المختبرات .
ثالثًا – الإحصاء .
و – قسم الصيانة والخدمات: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى وضع البرامج السنوية للصيانة الدورية بشكل سنوي وفصلي وشهري للخطوط الإنتاجية والمنظومات الخدمية تنفيذها بالتنسيق مع معامل الشركة وإجراء عمليات الصيانة المبرمجة وغير المبرمجة لجميع المكائن والمعدات لكافة معامل الشركة وكذلك معدات الرفع والنقل والآليات وأية مرافق أخرى وتصنيع بعض المواد الإحتياطية للمكائن والمعدات ووضع شروط وتعليمات التشغيل للمكائن والمعدات ووضع شروط وتعليمات التشغيل للمكائن والمعدات للمحافظة عليها وتقديم خدمات ما بعد البيع ويتكون من الشعب الاتية:
أولاً – تصنيع قطع الغيار .
ثانيًا – تخطيط الصيانة .
ثالثًا – الصيانة الكهربائية .
رابعًا – الصيانة الميكانيكية .
خامسًا – الخدمات الفنية .
سادسًا – النقليات .
سابعًا – خدمات ما بعد البيع .
ز – قسم التفتيش الهندسي والسلامة الصناعية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تهيئة الوثائق الفنية وأدلة الفحص والتفتيش لكل وحدة مشمولة بالفحص وتحديد الأجهزة والمعدات المشمولة بالنظام وبالتنسيق مع مسؤولي الصيانة وإصدار الشهادات الخاصة بالفحص الأصولي المعتمد لدى شركات التأمين ومتابعة تحديث المعلومات الشهرية الخاصة بأعمال الفحص والتفتيش ودراسة إحتياجات المعامل من مستلزمات السلامة الصناعية والعمل على توفيرها ووضع خطة الفحص والتفتيش التفصيلية للأجهزة والمعدات ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة (العلاجية – الوقائية – الدورية) في المعامل الإنتاجية ويتكون من الشعب الآتية: –
المحتوى4
أولاً – الفحص والتفتيش الهندسي .
ثانيًا – التوكيد النوعي .
ثالثًا – السلامة الصناعية .
ح – قسم الشؤون التجارية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى إعداد منهاج الإستيراد بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة وتنفيذه وفق الضوابط وتنفيذ خطة المشتريات المحلية للمواد الأولية والمساعدة وفتح الإعتمادات اللازمة لإستيراد الدوات الإحتياطية والمواد الأولية والمعدات من الخارج ومتابعة إجراءات كافة معاملات الإخراج الكمركي ومتابعة تنفيذ العقود المبرمة مع الغير الخاصة بتجهيز المواد والمعدات وتسويق إنتاج الشركة وفق منافذ التسويق ومتابعة السياسة السعرية للمنتوجات وفق الضوابط المحددة وتنظيم المواد المخزونة وحفظها بشكل يؤمن سلامتها وسهولة تداولها وإنسيابها لأقسام وشعب الشركة ويتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – المشتريات .
ثانيًا – المخازن .
ثالثًا – التسويق .
ط – قسم الشؤون المالية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد وتأشير ومتابعة حركة المواد الأولية والإحتياطية والمصنعة وكافة فعاليات المخازن ودفع رواتب الموظفين وإعداد الميزانيات التخطيطية والعمومية وجداول كلف المنتوجات وإعطاء المؤشرات اللازمة لإدارة الشركة حول التكاليف لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وإعداد السجلات الإحصائية ويتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – حسابات الرواتب .
ثانيًا – الحسابات المالية .
ثالثًا – الميزانية والإحصاء .
رابعًا – حسابات الكلفة .
خامسًا – حسابات المخازن .
ي – قسم الشؤون الإدارية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص يتولى إعداد الملاكات والإشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها وإجراء معاملات التوظيف طبقًا للأحكام المقررة وإبداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والإنضباط وغستقبال الوفود وتقديم الخدمات الطبية للمنتسبين ويتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – الأفراد .
ثانيًا – الإدارة .
ثالثًا – التعبئة والإحصاء .
رابعًا – العلاقات والإعلام .
خامسًا – المركز الطبي .
ك – قسم الرقابة الداخلية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في العلوم المحاسبية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة لجان الجرد والإجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وإنجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق كافة الإستمارات المعدة للحاسبة الإلكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم والإكتشاف والإبلاغ عن الجرائم الواقعة على أموال الشركة وحماية أصولها وموجوداتها وإعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تتضمنها التقارير والإرتقاء بأنظمة العمل الرقابية من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة ويقوم بما يأتي: –
أولاً – إعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير ورفعها إلى المدير العام وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقرير خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام .
ثانيًا – عرض التقارير الشهرية المذكورة في (أولاً) من هذا البند على مجلس الإدارة شهريًا وتعتبر من التقارير الدورية الأساسية المطلوبة للمناقشة وإتخاذ القرارات بصددها .
ل – قسم الشؤون القانونية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من مدير عام الشركة بتمثيلها أمام المحاكم والمجالس والهيئات ذات الإختصاص وتدقيق ودراسة النواحي القانونية وإعداد اللوائح القانونية وإعادة دراستها وتصديق الكفالات والتعهدات والعقود إستنادًا للقرارات والتعليمات الصادرة وإدارة عقاراتها والإشتراك في كافة اللجان التي تتطلب كوادر قانونية ولكافة مراحل التقاعد .
م – مركز الحاسبة الإلكترونية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إستخدام النظم والبرامجيات النمطية أو التخصصية ووضع الخطط السنوية للأعمال والأنشطة ذات العلاقة في مجالات الأجهزة والبرامجيات والكوادر بالشكل الذي يضمن حسن إستثماره وتطويره وإعداد وتهيئة الأنظمة التي تحتاجها الشركة في مجال عملها وإدخال المعلومات في الحاسبة وإعداد التقارير وفق الأنظمة وحسب حاجة الأقسام .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ صدوره .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن