استيفاء رسوم حكومية

      التعليقات على استيفاء رسوم حكومية مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء رسوم حكومية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 182
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-11-05 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – تستوف الرسوم الآتية:
1 – (10000) عشرة آلاف دينار عن إصدار ضائع أو تالف إجازة حيازة السلاح الناري .
2 – (10000) عشرة آلاف دينار عن إصدار ضائع أو تالف إجازة حمل السلاح الناري .
3 – (20000) عشرون ألف دينار عن إصدار بدل ضائع أو تالف إجازة تصليح السلاح الناري .
4 – (500) خمسمائة دينار عن إصدار بدل ضائع أو تالف هويات موظفي الدولة أو حاملي وسام الثورة أو وسام القادسية أو شارة أم المعارك أو أصدقاء السيد الرئيس القائد صدام حسين .
ثانيًا – توزع حصيلة الرسوم المستوفاة بموجب أحكام البند (أولاً) من هذا القرار وفق النسب الآتية:
1 – نسبة (50%) خمسين من المئة تقيد إيرادًا نهائيًا للخزينة العامة .
2 – نسبة (40%) أربعين من المئة حوافز لمنتسبي مديرية الهويات في وزارة الداخلية وشعب السلاح في مديريات الشرطة في المحافظات .
3 – نسبة (10%) عشر من المئة حوافز لمنتسبي مركز وزارة الداخلية .
ثالثًا – توزع النسب المنصوص عليها في الفقرتين (2 و3) من البند (ثانيًا) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية .
رابعًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة