اعفاء مشاريع الاستثمار في المناطق الحرة ورؤوس الاموال المستثمرة فيها من ضريبة الدخل ورسم الطابع

      التعليقات على اعفاء مشاريع الاستثمار في المناطق الحرة ورؤوس الاموال المستثمرة فيها من ضريبة الدخل ورسم الطابع مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء مشاريع الاستثمار في المناطق الحرة ورؤوس الاموال المستثمرة فيها من ضريبة الدخل ورسم الطابع
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 170
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-10-19 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – تعفى مشاريع الإستثمار في المناطق الحرة ورؤس الأموال المستثمرة فيها والأرباح والفوائد السنوية الناجمة عنها من ضريبة الدخل ورسم طابع أو ضرائب أو رسوم أخرى بما فيها ضريبة الدفع الوطني .
ثانيًا – تعفى عمليات الإستيراد والتصدير الخاصة بالمناطق الحرة من قيود الإستيراد والتصدير كما ويستثنى من ذلك ما يصدر من هذه المناطق للإستهلاك الداخلي في العراق .
ثالثًا – تعفى مدخولات العاملين غير العراقيين في المناطق الحرة من ضريبة الدخل .
رابعًا – تعفى نسبة (50%) خمسين من المئة من مدخولات العاملين العراقيين في المناطق الحرة من ضريبة الدخل .
خامسًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة