عنوان التشريع: اعفاء مشاريع الاستثمار في المناطق الحرة ورؤوس الاموال المستثمرة فيها من ضريبة الدخل ورسم الطابع
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 170
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-10-19 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – تعفى مشاريع الإستثمار في المناطق الحرة ورؤس الأموال المستثمرة فيها والأرباح والفوائد السنوية الناجمة عنها من ضريبة الدخل ورسم طابع أو ضرائب أو رسوم أخرى بما فيها ضريبة الدفع الوطني .
ثانيًا – تعفى عمليات الإستيراد والتصدير الخاصة بالمناطق الحرة من قيود الإستيراد والتصدير كما ويستثنى من ذلك ما يصدر من هذه المناطق للإستهلاك الداخلي في العراق .
ثالثًا – تعفى مدخولات العاملين غير العراقيين في المناطق الحرة من ضريبة الدخل .
رابعًا – تعفى نسبة (50%) خمسين من المئة من مدخولات العاملين العراقيين في المناطق الحرة من ضريبة الدخل .
خامسًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة