التعديل الخامس لقانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1982

      التعليقات على التعديل الخامس لقانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الخامس لقانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار: 3 / 1
تاريخ القرار: 16 / رجب / 1419 هـ
5 / 11 / 1998 م
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الآتي:
رقم (21) لسنة 1998
قانون
التعديل الخامس لقانون رعاية الأحداث المرقم بـ (76) لسنة 1983

مادة 1
يلغى نص المادة (54) من قانون رعاية الأحداث المرقم بـ (76) لسنة 1983 ويحل محله ما يأتي:
المادة – 54 – تنعقد محكمة الأحداث برئاسة قاضٍ من الصنف الثالث في الأقل وعضوين أحدهما من القانونيين والآخر من المختصين بالعلوم ذات الصلة بشؤون الأحداث، ولهما خبرة لا تقل عن خمس سنوات . وتنظر في الجنايات وتفصل بصفة تمييزية بقرارات قاضي التحقيق وفق أحكام هذا القانون .

مادة 2
يلغى نص المادة (76) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 76 –
أولاً – إذا إرتكب الصبي جناية معاقبًا عليها بالسجن المؤبد أو المؤقت فعلى محكمة الأحداث أن تحكم عليه بأحد التدابير الآتية بدلاً من العقوبة المقررة لها قانونًا:
أ – تسليمه إلى وليه أو أحد أقاربه بموجب تعهد مالي تقدره المحكمة بما يتناسب وحالته المالية ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه وعدم إرتكابه جريمة أخرى لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
ب – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق أحكام هذا القانون .
جـ – إيداعه في مدرسة تأهيل الصبيان مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات .
ثانيًا – إذا إرتكب الصبي جناية معاقبًا عليها بالإعدام فعلى محكمة الأحداث أن تحكم عليه بدلاً من العقوبة المقررة لها قانونًا بإيداعه مدرسة تأهيل الصبيان مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات .

مادة 3
يلغى نص المادة (77) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 77 –
أولاً – إذا إرتكب الفتي جناية معاقبًا عليها بالسجن المؤبد أو المؤقت فعلى محكمة الأحداث أن تحكم عليه بأحد التدابير الآتية بدلاً من العقوبة المقررة لها قانونًا:
أ – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق أحكام هذا القانون .
ب – إيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سبع سنوات .
ثانيًا – إذا إرتكب الفتي جناية معاقبًا عليها بالإعدام فعلى محكمة الأحداث أن تحكم عليه بدلاً من العقوبة المقررة لها قانونًا بإيداعه مدرسة تأهيل الفتيان مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .

مادة 4
يلغى نص المادة (80) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 80 –
أولاً – لمحكمة الأحداث عند الحكم على الحدث في جناية أو جنحة بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة أن تقرر إيقاف تنفيذ هذا التدبير مدة سنتين تبدأ من تاريخ الحكم إذا رأت من أخلاقه وتقرير دراسة الشخصية وظروف الجريمة ما يبعث على الإعتقاد بأنه لن يرتكب جريمة جديدة وإلزام وليه أو أحد أقاربه بأن يحرر تعهدًا بحسن تربيته وتهذيبه خلال مدة إيقاف التنفيذ ويودع في صندوق المحكمة مبلغًا تقدره المحكمة بما يتناسب مع حالته المالية، وتراعى في هذا الشأن أحكام المواد (147 و148 و149) من قانون العقوبات المرقم بـ (111) لسنة 1969 .
ثانيًا – إذا أتم الحدث الثامنة عشرة من عمره وقت صدور الحكم عليه في جناية أو جنحة بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة فلمحكمة الأحداث أن تقرر إيقاف تنفيذ هذا التدبير . وتراعى في هذا الشأن أحكام المواد (118 و145 و146 و147 و148 و149) من قانون العقوبات المرقم بـ (111) لسنة 1969 .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بغية منح محكمةالأحداث حرية أوسع في إختيار تدابير أكثر تنوعًا بما لا يؤدي إلى إبعاد الحدث عن محيط الأسرة في الجرائم غير الخطيرة والتفريق في هذا المجال بين مسؤولية الصبي ومسؤولية الفتى .
ولتمكين محكمة الأحداث، عند الحكم على الحدث في جناية أو جنحة، بتدبير سالب للحرية من إيقاف تنفيذ التدبير بحقه، حين تجد في شخصية الحدث وظروف الجريمة، ما يبرر ذلك .
فقد شرع هذا القانون .