التعديل الاول لتعليمات تحديد مهام واختصاصات دوائر هيئة التخطيط رقم 1 لسنة 1994

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات تحديد مهام واختصاصات دوائر هيئة التخطيط رقم 1 لسنة 1994 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات تحديد مهام واختصاصات دوائر هيئة التخطيط رقم 1 لسنة 1994
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام المادتين (5) و(7) من قانون هيئة التخطيط رقم (24) لسنة 1994 . أصدرنا التعليمات الآتية: –
المرقمة بـ (11) لسنة 1998
التعديل الأول لتعليمات تحديد مهام وإختصاصات دوائرهيئة التخطيط رقم (1) لسنة 1994

مادة 1
تلغى المادة (1) من تعليمات تحديد مهام وإختصاصات دوائر هيئة التخطيط رقم (1) لسنة 1994 ويحل محلها ما يأتي:
المادة – 1 –
تتألف هيئة التخطيط من التشكيلات الآتية: –
أ – الجهاز المركزي للإحصاء .
ب – الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
ج – المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري .
د – دائرة التخطيط الزراعي .
هـ – دائرة التخطيط الصناعي .
و – دائرة تخطيط النقل والمواصلات .
ز – دائرة تخطيط القوى العاملة .
ح – دائرة تخطيط التشييد والإسكان والخدمات .
ط – دائرة التخطيط الإقتصادي .
ي – دائرة التخطيط الإقليمي .
ك – الدائرة القانونية .
ل – الدائرة الإدارية والمالية .
م – مكتب رئيس الهيئة .
ن – قسم التدقيق .

مادة 2
تلغى المادة (3) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي: –
المادة – 3 –
أ – الجهاز المركزي للإحصاء: يديره مدير بدرجة خاصة يرتبط برئيس الهيئة ويمارس الجهاز المهام المنصوص عليها في قانون الإحصاء رقم (21) لسنة 1972 ونظام الجهاز المركزي للإحصاء رقم (1) لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بموجبه .
ب – الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية: يكون رئيسه بدرجة خاصة ويرتبط برئيس الهيئة مباشرة ويمارس الجهاز المهام المنصوص عليها في قانون الإحصاء المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 والأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة بموجبه .
ج – المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري: يديره مدير عام يرتبط برئيس الهيئة مباشرة ويمارس المركز المهام المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (677) لسنة 1988 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 3
تلغى المادة (5) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي: –
المادة – 5 –
دائرة التخطيط الصناعي: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص يرتبط برئيس الهيئة مباشرة وتتولى الدائرة الإسهام في إعداد الخطط التنموية للقطاع الصناعي ومتابعة تنفيذها وإقتراح السياسات والإجراءات المناسبة لتطوير القطاع المذكور وإعداد الدراسات التي تسهم في تطوير عمليات التخطيط والتنمية في القطاع الصناعي وتنظر في القضايا التي تنبثق عن تنفيذ الخطط وتشخيص معوقاتها وتقديم التوصيات وإقتراح الحلول المناسبة لها وإبداء الرأي بالقضايا المعروضة من الجهات العليا والمشاركة في المؤتمرات واللجان ذات العلاقة بتطوير وتنمية القطاع الصناعي وتضم القسمين الآتيين: –
أ – قسم تخطيط الصناعات الثقيلة: يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والإختصاص يرتبط بالمدير العام ويتولى الإسهام في إعداد وتنسيق الخطط التنموية في مجال الصناعات الكيمياوية والبتروكيميائية والنفطية والمعدنية والهندسية والكهربائية ومتابعة تنفيذها وإعداد الدراسات المتعلقة بها وتقويم دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع وإقتراح المعالجات المناسبة لها .
ب – قسم تخطيط الصناعات الخفيفة: يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والإختصاص يرتبط بالمدير العام ويتولى الإسهام في إعداد وتنسيق الخطط التنموية في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ والصناعات الخاصة بالغزل والنسيج الألبسة والجلود والصناعات الإنشائية ومتابعة تنفيذها وإعداد الدراسات المتعلقة بها وتقويم دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع وإقتراح المعالجات المناسبة لها .

مادة 4
يضاف ما يلي إلى المادة (7) من التعليمات وتكون الفقرة (هـ) لها:
هـ – شعبة التنمية البشرية المستديمة: – يديرها موظف من ذوي الخبرة والإختصاص يرتبط بالمدير العام مباشرة وتتولى المهام الآتية:
أولاً – الإتصال والتنسيق مع الجهات العراقية والدولية المعنية بموضوع التنمية البشرية .
ثانيًا – إنشاء قاعدة بيانات التنمية البشرية في العراق وتحديث بياناتها سنويًا .
ثالثًا – إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتنمية البشرية بالإستعانة بالباحثين من داخل وخارج تشكيلات الهيئة .
رابعًا – متابعة تنفيذ مشاريع المساعدة الفنية التي تقدمها الوكالات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجال التنمية البشرية المستديمة .
خامسًا – سكرتارية الشبكة الوطنية للتنمية البشرية وضبط محاضر إجتماعاتها .

المحتوى2
مادة 5
يضاف ما يلي إلى المادة (9) من التعليمات وتكون الفقرة (هـ) لها:
هـ – قسم الإستثمار: يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام ويتولى المهام المتعلقة بشؤون الإستثمارات العربية والأجنبية في العراق كافة .

مادة 6
تلغى الفقرتان (أ) و(ب) من المادة (11) من التعليمات ويحل محلهما ما يأتي: –
أ – قسم الإستشارات القانونية والعقود والإتفاقيات: يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والإختصاص يرتبط بالمدير العام مباشرة ويتولى تقديم الإستشارات القانونية وتنظيم العقود وإبرامها والقضايا المتعلقة بالإتفاقيات العربية والدولية ويرتبط به ما يأتي: –
أولاً – شعبة الإستشارات القانونية – يديرها موظف من ذوي الخبرة والإختصاص وتتولى المهام الآتية:
1 – إعداد مشروعات القوانين والقرارات التي تصدر بموجبها الخطط السنوية والخمسية وإعداد صياغتها بما يتفق وأحكام الدستور ومباديء التشريع .
2 – إعداد مشروعات القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالهيئة والإسهام في إعداد مشروعات القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات بالجهات ذات العلاقة .
3 – إعداد وإصدار تعليمات وصلاحيات تنفيذ الخطط الإستثمارية السنوية .
4 – إعداد البحوث والدراسات التي تخدم أهداف الخطة .
5 – إعداد وإصدار تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع وأعمال خطط التنمية ومراجعتها بإستمرار والنظر في تعديلها .
6 – إقتراح الحلول القانونية لمعالجة المشاكل التي تعيق تنفيذ الخطة .
7 – تقديم المشورة القانونية لأجهزة ودوائر الهيئة فيما يخص تنفيذ الخطة ومشاريعها والإجابة على إستفسارات الوزارات والجهات الأخرى فيما يتعلق بها .
8 – عرض القضايا الواردة من الوزارات والدوائر المنفذة على رئيس الهيئة بعد إستكمال المعلومات بشأنها .
9 – دراسة طلبات الشركات والمقاولين المحالة إلى الهيئة وإبداء الرأي بشأنها .
10 – الإجابة على الإستفسارات المتعلقة بالموظفين وخدمتهم .
ثانيًا – شعبة العقود والإتفاقيات: يديرها موظف من ذوي الخبرة والإختصاص وتتولى المهام الآتية:
1 – دراسة الإتفاقيات العربية والدولية المحالة إلى الدائرة وتقويمها من الناحية القانونية وتقديم المقترحات اللازمة بذلك 2 – المشاركة في المفاوضات وإعداد مشروعات الإتفاقيات مع الدول والشركات العربية والأجنبية .
3 – إعداد الشروط العامة للعقود ودراستها بإستمرار للنظر في تعديلها عند الحاجة .
4 – الإسهام في المفاوضات المتعلقة بإبرام العقود لحساب الوزارات المنفذة عند وجود حاجة لذلك .
5 – تنظيم وتوقيع عقود الهيئة بما فيها عقود الإيجار والإستئجار .
6 – تنظيم وتوقيع عقود إستخدام الخبراء العراقيين والعرب والأجانب .
ب – قسم الحقوق: يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والإختصاص يرتبط بالمدير العام مباشرة ويتولى الدفاع عن حقوق الهيئة ومتابعة الدعاوى التي تقيمها أو المقامة عليها في المحاكم وتنظيم التعهدات والكفالات والأمور المتعلقة بها وترتبط به الشعب الآتية: –
أولاً – شعبة الدعاوى: يديرها موظف من ذوي الخبرة والإختصاص وتتولى المهام الآتية: –
1 – تمثيل الهيئة أمام المحاكم والهيئات واللجان القضائية في جميع الأعمال التي لها علاقة بأعمال الخطة والهيئة .
2 – توقيع التبليغات الصادرة من المحاكم إلى الهيئة ومتابعة الإجراءات القضائية .
3 – إقتراح توكيل المحامين في الدعاوى التي تتطلب ذلك وفقًا للقوانين والإيعاز بصرف أجور أتعابهم .
4 – متابعة الدعاوى التي تقيمها أو المقامة عليها إلى مراحلها النهائية .
5 – الطعن بالأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم لدى الجهات المختصة .
6 – متابعة القضايا القانونية الخاصة بالأجهزة والمركز التابعة للهيئة .
7 – إدامة بنك المعلومات في شعبة الحاسبة بإدخال المعلومات المتعلقة بالقرارات والقوانين الجديدة والتعديلات على القرارات والقوانين السابقة .
8 – تأشير القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات ومتابعة تعديلها .
ثانيًا – شعبة الكفالات والتعهدات: يديرها موظف من ذوي الخبرة والإختصاص وتتولى المهام الآتية: –
1 – تنظيم الكفالات والتعهدات المتعلقة بالموظفين المنتسبين للهيئة والأجهزة التابعة لها .
2 – متابعة تنفيذ الكفالات والتعهدات بحق الموظفين المنتسبين للهيئة في حالة الإخلال بشروطها .
3 – الإجابة على الإستفسارات المتعلقة بصحة صدور الكفالات والتعهدات .
4 – تنظيم وإصدار الكفالات والتعهدات بما يتلائم وطبيعة عمل المراكز والأجهزة والدوائر التابعة للهيئة .
5 – تنظيم الأضابير الخاصة بحفظ الكفالات والتعهدات والأوليات المتعلقة بها .
6 – متابعة التعليمات المركزية الصادرة بخصوص الكفالات والتعهدات .
جـ – يضاف ما يلي إلى المادة (11) من التعليمات وتكون الفقرتان (هـ) و(و): –
هـ – شعبة المكاتب الإستشارية: يديرها موظف من ذوي الخبرة والإختصاص يرتبط بالمدير العام مباشرة وتتولى المهام الآتية: –
أولاً – تهيئة متطلبات تسجيل تأسيس المكاتب الإستشارية الإقتصادية والمالية والإدارية .
ثانيًا – تهيئة البيانات الخاصة بهذا النشاط .
ثالثًا – إعداد الهويات الخاصة بهم .
رابعًا – متابعة نشاط المكاتب المجازة .
و – شعبة الحاسبة: يديرها موظف من ذوي الخبرة والإختصاص يرتبط بالمدير العام مباشرة وتتولى المهام الآتية: –
أولاً – تحديث بنك المعلومات الخاص بالشركات المقاولة والمقاولين العراقيين وبنك المعلومات القانونية .
ثانيًا – تهيئة وتلبية متطلبات العمل في الدائرة من خلال أنظمة المعلومات .
ثالثًا – تشغيل وصيانة الحاسبة الإلكترونية والأجهزة الملحقة بها .
رابعًا – إعداد البرامج اللازمة لخزن وإستخراج وتحديث المعلومات وإستخراج التقارير المطلوبة .
خامسًا – تدريب وتطوير الموظفين وتنمية قابلياتهم في مجال إستخدام الحاسبة وإستخراج المعلومات .

المحتوى3
مادة 7
تلغى الفقرات (ب) و(جـ) و(هـ) و(و) من المادة (12) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي:
ب – قسم الإدارة: يديره موظف بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام مباشرة ويتولى المهام المتعلقة بمراقبة الدوام الرسمي والإضافي لموظفي الهيئة وتنظيم السجلات الخاصة بذلك وإصدار التعاميم المبلغة للهيئة والإشراف على مبنى وحدائق الهيئة وتنظيم أمور الخفارات للدفاع المدني وإعداد الجداول الخاصة بذلك وتنظيم جميع متطلبات العمل الإداري وترتبط به الشعب الآتية: –
أولاً – النقل: يديرها موظف من ذوي الخبرة والإختصاص وتتولى المهام الآتية: –
1 – تأمين وتنظيم حركة السيارات التابعة للهيئة بالمهام والواجبات اليومية ومتابعة إستخدامها في الأغراض الرسمية وبشكل يومي .
2 – إدامة وصيانة سيارات الهيئة والتأكد من ذلك .
3 – تأمين سيارات الهيئة لأغراض الزيارات والمتابعات الميدانية الرسمية داخل حدود العراق .
4 – القيام بالتفتيش والجرد الدوري على سيارات الهيئة وبشكل أسبوعي .
5 – مسك السجلات الخاصة بصرفيات الوقود والمواد الإحتياطية وتنظيم الحركة للسيارات التابعة للهيئة .
6 – تقديم تقرير عن موقف السيارات العاملة شهريًا .
ثانيًا – المخزن: يديرها موظف من ذوي الخبرة والإختصاص وتتولى المهام الآتية:
1 – مسك الدفاتر الخاصة بمواد القرطاسية والأثاث والعهد الشخصية والعهد الفرعية .
2 – إجراء المطابقات اللازمة بين المواد الواردة للمخزن والمصروفات منها طبقًا لما ورد في المستندات وقوائم المشتريات حسب كل صنف منها .
3 – الإشراف على عملية جرد العهد الشخصية والمستديمة ومطابقة النتائج مع الأرصدة المقيدة في السجلات والدفاتر السنوية .
4 – مراقبة رصيد الحد الأدنى للخزين من كل مادة والتوصية بالجرد المفاجيء كلما دعت الحاجة لذلك .
5 – تحرير ومتابعة شهادات براءة الذمة لمن تنتهي خدماته في الهيئة .
6 – تأمين الظروف المخزنية الملائمة والإجراءات الأمنية للخزين .
7 – تجهيز إحتياجات دوائر وأقسام الهيئة من المواد والأثاث والقرطاسية بموجب المذكرات التي ترد بخصوص ذلك وبشكل مستمر .
8 – تقديم تقرير عن أجهزة الإستنساخ والطابعات والحاسبات والرونيو وأجهزة معالجة النصوص .
9 – تنفيذ طلبات الشراء للمواد عن طريق لجنة المشتريات في الهيئة وتسجيلها بالدفاتر المعدة لذلك طبقًا للوائح المالية المعمول بها .
10 – القيام بعملية شراء المواد نقدًا حسب التوصية وفي حدود ما تسمح به اللوائح المحلية .
11 – تلغي المستندات الدالة على إستلام أمانة المخزن من المواد المطلوبة لتسليمها وتحرير إستمارة الفحص والتسليم بذلك حسب اللوائح المالية .
12 – تقدير إحتياجات الهيئة من الموجودات والمتطلبات المخزنية وبما يضمن سير العمل .
ثالثًا – البدالة: يديرها موظف من ذوي الخبرة والإختصاص وتتولى المهام الآتية: –
1 – تأمين المكالمات الهاتفية الرسمية وتحديث أرقام الهواتف حسب الدوائر والأقسام ضمن الهيئة .
2 – تحديث الأرقام لهواتف الوزارات وأجهزة الدولة .
3 – إدامة أجهزة البدالة وصيانتها والمحافظة عليها .
رابعًا – الرونيو: يديرها موظف من ذوي الخبرة والإختصاص وتتولى المهام الآتية: –
1 – إنجاز مهمة الإستنساخ وسحب الإستشارات والدراسات والبحوث والتقارير والخطط السنوية للدوائر القطاعية والتعاميم .
2 – متابعة وإدامة وصيانة آلات الطباعة والإستنساخ .
خامسًا – الهويات: يديرها موظف من ذوي الخبرة والإختصاص وتتولى المهام الآتية: –
1 – تنظيم الهويات للموظفين في الهيئة .
2 – كبس الهويات .
3 – معالجة الأخطاء التي ترد في الهويات .
4 – تغيير الهويات عند تغيير عناوين الموظفين .
جـ – قسم الشؤون المالية: يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام مباشرة ويتولى تمثية الأمور المالية والمحاسبية وترتبط به الشعب الآتية: –
أولاً – حسابات الخطة الإستثمارية: يديرها موظف من ذوي الخبرة والإختصاص وتتولى المهام الآتية: –
1 – إعداد تخمينات الخطة الإستثمارية في ضوء المصروفات الفعلية لسنة العمل .
2 – تنظيم مستندات الصرف والقيد المعززة بالوثائق الرسمية والمذكرات وحسب الصلاحية .
3 – ترحيل كافة مستندات الصرف والقيد في سجل اليومية العامة ومراقبة التخصيصات المالية المرصدة منعًا لحصول أي تجاوز على التخصيص .
4 – تنظيم موازين المراجعة الشهرية وإعداد جداول تحليلية بالسلف والأمانات لغاية نهاية شهر العمل وإجراء قيود التسوية في مرحلة الحسابات الختامية .
5 – مطابقة كشف المصرف والتأكد من إستلام المستفيد للصك بموجب السجل شهريًا .
ثانيًا – الموازنة الجارية: يديرها موظف من ذوي الخبرة والإختصاص وتتولى المهام الآتية:
1 – إعداد تخمينات الموازنة الجارية مع دوائر الهيئة وتوحيدها وعرضها على هيئة الرأي لإقرارها لغرض تقديمها إلى وزارة المالية للمناقشة والتأييد .
2 – مراقبة الإضافات والمناقلات على الموازنة شهريًا .
3 – تنظيم مستندات القيد والصرف المعززة بالوثائق الرسمية وحسب الصلاحية .
4 – مراقبة التخصيصات المالية والسيطرة على الصرف من خلال سجل التخصيصات .
5 – إستلام الإيرادات بقوائمها وحسب التبويب بموجب مستندات القبض الرسمية وترحيلها في سجل الصندوق وإيداعها يوميًا على حساب الهيئة الجاري .
6 – إصدار صكوك الرواتب والحوافز للجهات الدائنة بموجب مذكرات رسمية وحسب الصلاحية .
ثالثًا – الرواتب والحوافز: يديرها موظف من ذوي الخبرة والإختصاص وتتولى المهام الآتية: –
1 – مسك سجلات الرواتب للموظفين وتجميع الأوامر الإدارية الصادرة والتي تخص التغييرات على المنتسبين وكذلك قوائم صرف المخصصات .
2 – إدخال المعلومات الخاصة بكل موظف في الحاسبة المايكروية شهريًا لغرض إعداد قائمة الرواتب مع جداول الإستقطاعات للجهات الدائنة وصافي الراتب الواجب التوزيع .
3 – إعداد بطاقات الحوافز الشهرية للمنتسبين ومطابقتها مع قائمة الحوافز وسحب صك الحوافز والرواتب وإستحصال تواقيع المنتسبين على القوائم أو بوكالة رسمية .
4 – متابعة مسك وإعداد قوائم إدخار الموظفين وترحيلها إلى السجلات الرسمية تنفيذًا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 71 في 25/6/1997 .
رابعًا – السجلات الحسابية: يديرها موظف من ذوي الخبرة والإختصاص وتتولى المهام الآتية: –
1 – مسك سجلات اليومية العامة المركزية للمطابقة مع الميزان الآلي المستخرج من الحاسبة المايكروية والمطابقة مع شعب الحسابات (الموازنة الإستثمارية، الموازنة الجارية، شعبة الرواتب) .
2 – إعداد موازين المراجعة الشهرية شهريًا وإعداد جداول تحليلية بالمصروفات والإيرادات ومسك سجل التوحيد والزواج لأغراض المطابقة .
3 – مطابقة كشف المصرف ومراقبة تقرير أرصدة الخطة الإستثمارية الجارية في حساب الهيئة الجاري لدى المصرف وإعداد جداول تفصيلية للصكوك الموقوفة .
4 – متابعة المناقلات والإضافات على الموازنتين الجارية والإستثمارية بالتنسيق مع دائرة الموازنة في وزارة المالية وتأشيرها في إستمارة الموازنة .
5 – مسك سجلات صندوق دعم الموظفين وتسديد أقساط تأجير الحافلات وكذلك إعداد مذكرات الموظفين الذين يرومون الإستفادة من الإعانات ومكافآت المناسبات الإجتماعية .
هـ قسم المضبرة والمراسلات: يديره موظف بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام مباشرة ويتولى المهام الآتية:-
أولاً – إستلام الكتب الواردة إلى دوائر الهيئة وتسجيلها في سجلات خاصة .
ثانيًا – إحالة الكتب الواردة من الوزارات والدوائر الأخرى إلى الدوائر المختصة .
ثالثًا – حفظ المذكرات ومرافقاتها في أضابيرها المختصة وفقًا لنظام الفهرسة المعمول به وإستخدامها عند الطلب .
رابعًا – إصدار الكتب وتأمين توزيعها إلى الجهات المعنونة إليها .
خامسًا – توثيق المعلومات وتسجيلها مايكروفيلمًا وفقًا لقانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983 .
سادسًا – تصوير جميع الوثائق التي تحتاج إلى تصوير بأجهزة المايكروفلم .
و – قسم الطبع والتصوير: يديره موظف بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام مباشرة ويتولى المهام الآتية: –
أولاً – تأمين مستلزمات الطبع والإستنساخ للهيئة .
ثانيًا – طبع الكتب العادية والسرية والمذكرات لدوائر مركز الهيئة .
ثالثًا – متابعة صيانة أجهزة الطبع والإستنساخ وإدامتها والمحافظة عليها .

المحتوى4
مادة 8
تكون المادة (13) من التعليمات فقرة (أ) لها ويضاف ما يلي إلى المادة المذكورة وتكون الفقرة (ب) لها .
ب – شعبة الحاسبات الإلكترونية: يديرها موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والإختصاص ويرتبط برئيس الهيئة مباشرة وتتولى المهام الآتية:
أولاً – تلبية متطلبات العمل لدوائر مركز الهيئة من خلال أنظمة المعلومات .
ثانيًا – تشغيل وصيانة الحاسبات الإلكترونية والأجهزة الملحقة بها .
ثالثًا – إعداد البرامج اللازمة لخزن وإستخدام وتحديث المعلومات وإستخراج التقارير المطلوبة .
رابعًا – تدريب وتطوير الموظفين وتنمية قابلياتهم .

مادة 9
تحل عبارة (رئيس الهيئة) محل عبارة (مدير الهيئة) أينما وردت بالتعليمات .

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

حسن عبد المنعم الخطاب
رئيس هيئة التخطيط