عنوان التشريع: السماح لمصانع الادوية شراء سر المعرفة من الشركات العربية والاجنبية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام البند (ثانيًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (59) لسنة 1988 . . أصدرنا التعليمات الآتية: –
المرقمة بـ (3) لسنة 1998
تعليمات
السماح لمصانع الأدوية العائدة للقطاع الخاص شراء سر المعرفة من الشركات العربية والأجنبية
مادة 1
يشترط في مصنع الأدوية العائدة للقطاع الخاص الذي يرغب بشراء سر المعرفة أن يكون مجازًا من وزارة الصحة .
مادة 2
يشترط أن تكون الشركة (المراد شراء سر المعرفة منها) مسجلة في لجنة تسجيل الشركات في الوزارة حسب الضوابط المعمول بها .
مادة 3
يقدم الصيدلي (مدير المصنع) المجاز طلبًا إلى دائرة الأمور الفنية / قسم الصيدلة للحصول على الموافقة (إجازة) لشراء سر المعرفة من الشركات العربية والأجنبية المصنعة للأدوية على أن يتم البت في الطلب خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه .
مادة 4
ترفق مع الطلب المنصوص عليه في المادة (3) من هذه التعليمات نسخة من العقد الأصولي المبرم مع الشركة العربية أو الأجنبية صاحبة سر المعرفة مصدقة من الجهات المختصة في الخارج والسفارة العراقية وتصديقها من الجهات العراقية داخل العراق .
مادة 5
أ – يتولى قسم الصيدلة عرض الطلب المنصوص عليه في المادة (3) من هذه التعليمات على اللجنة الفنية للصناعات الدوائية في الوزارة لدراسته وإتخاذ التوصية على الهيئة الوطنية لإنتقاء الأدوية لإتخاذ القرار بشأنها .
ب – لا تعتبر إجازة شراء سر المعرفة من الشركات العربية أو الأجنبية المصنعة للأدوية نافذة إلا بعد موافقة وزير الصحة أو من يخوله .
مادة 6
تسجيل الأدوية التي لم يتم تسجيلها سابقًا والتي أقرت من الهيئة الوطنية لإنتقاء الأدوية لشراء سر المعرفة وفقًا لأحكام قانون موازنة مهنة الصيدلة المرقم بـ (40) لسنة 1997 .
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة