التعديل الخامس للتعليمات رقم 88 لسننة 1998 الصادرة من وزارة الزراعة

      التعليقات على التعديل الخامس للتعليمات رقم 88 لسننة 1998 الصادرة من وزارة الزراعة مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الخامس للتعليمات رقم 88 لسننة 1998 الصادرة من وزارة الزراعة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام البند (سابعًا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (178) في 6/2/1984
أصدرنا التعليمات الآتية: –
المرقمة بـ (1) لسنة 1998
تعليمات
التعديل الخامس للتعليمات عدد (88) لسنة 1998 الصادرة من وزارة الزراعة بشأن تنفيذ أحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (178) لسنة 1984

مادة 1
تكون التعليمات رقم (93) لسنة 1984 الملغاة التعديل الأول للتعليمات رقم (88) لسنة 1984 وتكون التعليمات رقم (110) لسنة 1986 الملغاة التعديل الثاني لها وتكون التعليمات رقم (115) لسنة 1987 الملغاة التعديل الثالث لها وتكون التعليمات رقم (7) لسنة 1988 التعديل الرابع لها .

مادة 2
تلغى المادة العاشرة من التعليمات رقم (88) لسنة 1984 ويحل محلها ما يأتي: –
المادة العاشرة:
أ – للمستأجر التنازل عن المساحة المؤجرة بموجب عقد الإيجار إلى أقربائه من الدرجة الأولى حصرًا .
ب – في حالة عدم رغبة المستأجر بالإستمرار في إستغلال المساحة المؤجرة إليه فله التنازل عنها إلى وزارة الزراعة ويصار في هذه الحالة الى الإعلان عن تاجير الأرض وما عليها من محدثات ومغروسات وفق الضوابط المرعية وتعويض المستأجر السابق عما له من حقوق في المحدثات والمغروسات بقيمتها وهي قائمة مقدرة وفق القانون .
ج – إذا توفي المستأجر تنقل حقوقه وإلتزاماته إلى ورثته الشرعيين وعلى هؤلاء إشعار مديرية الزراعة في المحافظة بذلك وتقديم قسام شرعي بالوفاة وإعتماد أحدهم لتمثيلهم لدى دوائر الزراعة وفي حالة عدم رغبتهم في ذلك، يتم تنازل الورثة عن المساحة المؤجرة إلى وزارة الزراعة ويتم تعويضهم عن المحدثات والمغروسات بقيمتها وهي قائمة وفق القانون .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

محمود ذياب الأحمد
وزير الزراعة وكالة