النظام الداخلي للشركة العامة لكبريت المشرق

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة لكبريت المشرق مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لكبريت المشرق
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام المادتين (21) و(43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة / 1997
أصدرنا النظام الآتي:
المرقم بـ (7) لسنة 1998 .
النظام الداخلي للشركة العامة لكبريت المشراق

الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها

مادة 1
أ – تعتبر المنشأة العامة لكبريت المشراق شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب – الشركة العامة لكبريت المشراق وحدة إنتاجية إقتصادية ممولة ذاتيًا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة نينوى – ناحية القيارة .
جـ – يكون رأس مال الشركة (000ر006ر84) دينار (فقط أربعة وثمانون مليون وستة آلاف دينارًا لا غيرها) .

مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني وتنمية الإنتاج الصناعي في مجال إستخراج الكبريت من حقوله في القطر وتنقيته ونقله وتصديره وتصنيعه للأغراض الصناعية والزراعية وكذلك تصنيع المواد الوسيطة اللازمة لعملياتها والمنتجات النوعية التي يتم تصنيعها بالإعتماد على المواد المنتجة والمصنعة والمتوفرة محليًا بموجب المواصفات المعتمدة وبما يحقق أهداف خطة التنمية .

مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية: –
أ – إنتاج مادة الكبريت المصفى بشكلها الرئيسي وأنواعه المختلفة الأخرى بالإضافة إلى إنتاج حامض الكبريتيك والشب والكبريت الزراعي . كذلك إنتاج البدائل المحلية (السماد السائل والأطيان المنشطة) .
ب – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشاريع والخطوط المكملة لها .
ج – شراء واستيراد مستلزمات الإنتاج أو أية مواد تدخل ضمن إنتاجها أو إحتياجها .
د – تسويق الإنتاج داخل العراق وخارجه .

الفصل الثاني
مجلس الإدارة

مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق أهدافها ونشاطها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبًا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .

مادة 5
أ – يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسًا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي: –
أولاً – أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيًا – عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثًا – عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ج – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبًا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
د – يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي: –
أولاً – أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيًا – أن يكون عراقيًا .
ثالثًا – حاصلاً على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعًا – لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسًا – غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
أولاً – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1 – لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والإعلان عن أسماء المرشحين .
2 – لجنة الإشراف على الإنتخاب وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في المعامل على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيًا – يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يومًا عن الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي المعامل التابعة لها .
ثالثًا – تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردًا لدى المعمل أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعًا – يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسًا – للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسًا – يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعًا – تكون عملية الإنتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنًا – تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله (ثالثًا) عضو إحتياط .
تاسعًا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها (24) ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت بها خلال مدة أقصاها (48) ساعة ويكون قراره نهائيًا .

المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية: –
أ – إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب – إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ت – إقرارا التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
ث – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
ج – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
ح – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
خ – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الآداء في المجالات (الإنتاجية والإدارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
د – الإشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية والإلتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ذ – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ر – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين المرعية .
ز – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
س – الموافقة على الإقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقًا للقانون .
ش – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل وإستحصال موافقة الوزارة عند طلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ص – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
ض – وضع برنامج عام اتنمية وتطوير نظام الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ط – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقًا للقانون .
ظ – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وفقًا للقانون .
ع – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية (العينية والنقدية) لمن يقدم جهدًا متميز في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفته أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
غ – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ف – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها عن (50000) خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية متخصصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة فنية مختصة .
ق – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين المرعية .
ك – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ل – إقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
م – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقًا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ن – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقًا لأحكام القانون .
هـ – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة ونشاطها وفقًا لأحكام القانون .

الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة

مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل عن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة له من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقًا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونه أو مدراء الأقسام والتشكيلات أو أي من موظفيها .

المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي: –
أ – قسم التخطيط والمتابعة: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إعداد الخطط الإنتاجية السنوية والخطط التفصيلية في ضوئها وخطة القوى العاملة وتنفيذ البرامج التدريبية ودراسة تبسيط إجراءات العمل في الشركة وإقتراح توجيه النشاطات الإستثمارية ومراقبة الصيغ التركيبية الداخلة في العملية الإنتاجية والإلتزام بها وتتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – تدريب القوى العاملة .
ثانيًا – موازنة المواد .
ثالثًا – المشاريع .
رابعًا – المتابعة .
خامسًا – الحاسبة والإحصاء .
ب – قسم الإنتاج: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إدارة وتشغيل كافة المرافق الصناعية الخاصة بإستخراج الكبريت وتنقيته وخزنه وتحميله وإدارة تشغيل معامل الشب والمطاحن وحامض الكبريتيك والوحدات الرائدة إنتاج البدائل والقيام بالدراسات الجيولوجية والمنجمية المختلفة وإعداد الوثائق المطلوبة لحقول الكبريت ولكل بئر يحفر فيها وإعداد الخطط الخاصة بحفر الأبار وتوزيعها في الحقل والعمل على تنفيذ هذه الخطط وإنشاء غرف السيطرة على آبار الإستخراج ومد الأنابيب اللازمة للإنتاج ويتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – الخدمات الصناعية .
ثانيًا – الجيولوجي والحفر .
ثالثًا – الإستخراج .
رابعًا – التصفية .
خامسًا – الخزن والتحميل .
سادسًا – إنتاج الشب .
سابعًا – إنتاج المواد المطحونة .
ثامنًا = إنتاج حامض الكبريتيك .
تاسعًا – إنتاج البدائل .
ج – قسم الصيانة: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويقوم بأعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية والآلات الدقيقة للمعامل والمرافق الصناعية كما يقوم بتصنيع وإعادة الحياة للعديد من الأجهزة والمعدات والخزانات والدوات الإحتياطية كما يقوم بأعمال مد الأنابيب والتأسيسات الكهربائية وتشغيل منظومات الكهرباء داخل الشركة ويتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – الصيانة الميكانيكية .
ثانيًا – الصيانة الكهربائية .
ثالثًا – الآلات الدقيقة .
رابعًا – الإنشاءات .
د – قسم الشؤون التجارية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور الإقتصادية والتجارية تتولى توفير إحتياجات الشركة من المواد الأولية والتكميلية والأجهزة والمعدات من داخل العراق أو من خارجه والسيطرة على الخزين لضمان تدفق المواد بكميات كافية ونوعيات جيدة وأسعار إقتصادية ضمانًا لإستمرارية العلمية الإنتاجية ووضع وتنفيذ آلية تسويق المنتجات والتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة لإستغلال الطاقات الفائضة لأغراض التصنيع والتصدير وفقًا للقرارات والضوابط الصادرة والإشراف على مخازن الشركة من النواحي الفنية ويتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – المشتريات الخارجية .
ثانيًا – المشتريات الداخلية .
ثالثًا – السيطرة على الخزين .
رابعًا – المخازن .
خامسًا – التسويق .
هـ – قسم الشؤون الإدارية والقانونية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة يتولى إعداد الملاكات والإشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها وإجراء معاملات التوظيف طبقًا للأحكام المقررة وإبداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والإنضباط والإشراف على نشاطات الشؤون الإدارية في المعامل التابعة للشركة وإقامة الإحتفالات وتنظيمها والمهرجانات وإستقبال الوفود ويتكون من الشعب الآتية:
أولاً – إدارة الأفراد .
ثانيًا – القانونية والإستشارات .
ثالثًا – العلاقات والخدمات الإدارية .
رابعًا – الطبابة .
و – قسم البحث والتطوير والنوعية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تطوير المنتجات الناتجة وإدخال منتجات جديدة والبحث عن البدائل المحلية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية للشركة والشركات الأخرى وتعزيز الإستفادة من المخلفات الصناعية والمواد الراكدة وتحليل المواد الأولية والمنتجات بهدغ مطابقتها للمواصفات ووضع مواصفات المواد الأولية والصيعغ التركيبية والقياسية للمنتجات والسيطرة النوعية والبيئية ويتكون من: –
أولاً – شعبة السيطرة النوعية .
ثانيًا – شعبة الدراسات والبحوث .
ز – قسم التفتيش الهندسي والسلامة الصناعية: – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تهيئة الوثائق الفنية وأدلة الفحص والتفتيش لكل وحدة مشمولة بالفحص وتحديد الأجهزة والمعدات المشمولة بالنظام بالتنسيق مع مسؤولي الصيانة في المصانع وإصدار الشهادات الخاصة بالفحص الأصولي المعتمد لدى شركات التأمين ومتابعة تحديث المعلومات الشهرية الخاصة بأعمال الفحص والتفتيش ودراسة إحتياجات المعامل من مستلزمات السلامة الصناعية والعمل على توفيرها ووضع خطة الفحص والتفتيش التفصيلية للأجهزة والمعدات والأبنية ومتابعة أعمال الصيانة (الوقائية – العلاجية – الدورية) في أقسام المصانع الإنتاجية ويتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – الفحص والتفتيش الهندسي .
ثانيًا – السلامة الصناعية .
ثالثًا – الأطفاء .
ح – قسم الشؤون المالية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص يتولى التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد وتأشير ومتابعة حركة المواد الأولية والإحتياطية والمصنعة وفعاليات المخازن ودفع رواتب الموظفين وإعداد الميزانيات التخطيطية والعمومية وجداول كلف المنتوجات وإعطاء المؤشرات اللازمة لإدارة الشركة حول التكاليف لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وإعداد السجلات الإحصائية ويتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – الحسابات المالية .
ثانيًا – حسابات المخازن .
ثالثًا – حسابات الرواتب والأجور .
رابعًا – حسابات الكلفة .
ط – قسم الرقابة الداخلية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في العلوم المحاسبية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة أعمال لجان الجرد والإجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وتدقيق المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير وتدقيق كافة الإستمارات المعدة للحاسبة الإلكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم والإكتشاف والإبلاغ عن الجرائم الواقعة على أموال الشركة وحماية أصولها وموجوداتها وإعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تتضمنها التقارير والإرتقاء بأنظمة العمل الرقابية من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة ويقوم بما يأتي: –
أولاً – إعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير ورفعها إلى المدير العام وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام .
ثانيًا – عرض التقارير الشهرية المذكورة في (أولاً) من هذا البند على مجلس الإدارة شهريًا وتعتبر من التقارير الدورية الأساسية المطلوبة للمناقشة وإتخاذ القرارات بصددها .
ي – قسم الآليات والنقل: يديره موظف بدرجة رئيس مهندسين حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص باعمال وسائل النقل والإنتقال وصيانة المعدات الثقيلة وكيفية تسخير تلك الآليات لخدمة افنتاج وإستمرارية نقل الموظفين وتنظيم عملية النقل وسير الخطوط ويتكون من: –
أولاً – شعبة صيانة الآليات
ثانيًا – شعبة حركة النقل

المحتوى4
الفصل الرابع
أحكام ختامية

مادة 9

للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ صدوره .

عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن