منح الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يخير عن تلاعب او هدر بحقوق الدولة بمكافأة نقدية

      التعليقات على منح الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يخير عن تلاعب او هدر بحقوق الدولة بمكافأة نقدية مغلقة

عنوان التشريع: منح الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يخير عن تلاعب او هدر بحقوق الدولة بمكافأة نقدية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 175
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، من يخبر عن تلاعب أو هدر بحقوق الدولة ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل، مكافأة نقدية مقدارها (30%) ثلاثون من المئة من قيمة المال موضوع الجريمة .
ثانيًا – تتولى وزارة المالية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة، صرف مبلغ المكافأة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا القرار كاملاً إاى المخبر بعد إكمال التحقيق في الواقعة موضوع الإخبار وحسم الدعوى .
ثالثًا – على الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة الحفاظ على سرية التحقيق وإسم المخبر، وتثبيت وقائع الجريمة وتقدير قيمة المال الذي تعرض للتلاعب أو الهدر وفق سعر السوق في تاريخ الإخبار .
رابعًا – 1 – على محكمة التحقيق إكمال التحقيق في جريمة التلاعب أو الهدر بحقوق الدولة خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا .
2 – تحسم المحكمة المختصة الدعوى الجزائية خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الإحالة .
خامسًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة