منع كل من منتسبي الدولة مزاولة المحاماة اذا طرد او فصل من الخدمة

      التعليقات على منع كل من منتسبي الدولة مزاولة المحاماة اذا طرد او فصل من الخدمة مغلقة

عنوان التشريع: منع كل من منتسبي الدولة مزاولة المحاماة اذا طرد او فصل من الخدمة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 174
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-10-28 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يمنع من مزاولة المحاماة كل من كان من منتسبي الدولة إذا طرد أو عزل أو فصل من الخدمة أو صدر بحقه حكم قضائي إكتسب الدرجة القطعية في جريمة مخلة بالشرف .
ثانيًا – 1 – تسري أحكام هذا القرار على المذكورين في البند (أولاً) منه المسجلين في جدول المحامين عند صدوره .
2 – يمهل المشار إليهم في الفقرة (1) من هذا البند مدة (3) ثلاثة أشهر لتصفية القضايا الموكلة إليهم، ولا يجوز لهم بعدها مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة .
ثالثًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة