عنوان التشريع: منع كل من منتسبي الدولة مزاولة المحاماة اذا طرد او فصل من الخدمة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 174
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-10-28 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يمنع من مزاولة المحاماة كل من كان من منتسبي الدولة إذا طرد أو عزل أو فصل من الخدمة أو صدر بحقه حكم قضائي إكتسب الدرجة القطعية في جريمة مخلة بالشرف .
ثانيًا – 1 – تسري أحكام هذا القرار على المذكورين في البند (أولاً) منه المسجلين في جدول المحامين عند صدوره .
2 – يمهل المشار إليهم في الفقرة (1) من هذا البند مدة (3) ثلاثة أشهر لتصفية القضايا الموكلة إليهم، ولا يجوز لهم بعدها مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة .
ثالثًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة