عنوان التشريع: استمرار المستثمرين العرب التمتع بحق التحويل بسعر الصرف الرسمي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 173
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-10-28 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يستمر المستثمرون العرب بالتمتع بحق التحويل بسعر الصرف الرسمي للأرباح المتحققة لهم المصادق على تحويلها من قبل البنك المركزي العراقي قبل تاريخ 2/8/1990، وبضمنهم المساهمون العرب في الشركات العربية المشتركة .
ثانيًا – يتم تحويل الأرباح المتحققة إبتداءً من 2/8/1990 لكافة الإستمارات العربية وفق إمكانات الجهاز المصرفي الحكومي على أساس معدل سعر الصرف السائد للدينار العراقي خلال سنة تحقق الأرباح .
ثالثًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة