عنوان التشريع: الغاء قانون بطاقة العمل في القطاع الخاص رقم 64 لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة
إصدار القانون الآتي:
رقم (30) لسنة 1998
قانون
إلغاء قانون بطاقة العمل في القطاع الخاص ذي الرقم (64) لسنة 1983
مادة 1
يلغى قانون بطاقة العمل في القطاع الخاص ذو الرقم (64) لسنة 1983 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
نظرًا لوجود مستمسكات أخرى لدى العمال تعتبر هويات لهم، ولرفع الإزدواجية الحاصلة في تلك الهويات، مما يقتضي إلغاء قانون بطاقة العمل في القطاع الخاص، ولتحقيق هذا الغرض .
شرع هذا القانون .