رفع درجة ملاحظية التسجيل العقاري في المدائن الى درجة مديرية

      التعليقات على رفع درجة ملاحظية التسجيل العقاري في المدائن الى درجة مديرية مغلقة

عنوان التشريع: رفع درجة ملاحظية التسجيل العقاري في المدائن الى درجة مديرية
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا لأحكام الفقرة (1) من المادة الخامسة عشرة من نظام وزارة العدل المرقم بـ (26) لسنة 1968 تقرر رفع درجة ملاحظية التسجيل العقاري في المدائن إلى درجة مديرية تسمى (مديرية التسجيل العقاري في المدائن) .
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
شبيب لازم المالكي
وزير العدل