تأسيس شركة القادسية العامة للصناعات الكهربائية

      التعليقات على تأسيس شركة القادسية العامة للصناعات الكهربائية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس شركة القادسية العامة للصناعات الكهربائية
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدمت إلينا وزارة الصناعة والمعادن طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / شركة القادسية العامة للصناعات الكهربائية .
رأسمالها / – (000 326 221) مئتان وواحد وعشرون مليون وثلثمائة وستة وعشرون ألف دينار .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأجكام المادة (6) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان لسنة 1418 هـ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر كانون الأول لسنة 1997م .
مسجل الشركات
بيان تأسيس شركة القادسية العامة
للصناعات الكهربائية
أولاً – إسم الشركة: شركة القادسية العامة للصناعات الكهربائية .
موقعها ومركزها الرئيسي – محافظة ديالى ولها أن تفتح فروع أخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيًا – أهداف الشركة:
تهدف إلى المساهمة في دعم الإقتصاد الوطني وتنمية الإنتاج الصناعي في مجال تصنيع المنتجات الكهربائية والأجهزة المنزلية والمحولات والمقاييس الكهربائية بموجب بموجب المواصفات المعتمدة وبما يحقق أهداف خطط التنمية .
ثالثًا – نشاط الشركة: تمارس الشركة لتحقيق أهدافها في الأنشطة التالية وفقًا لأحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 والقوانين والتعليمات النافذة بما لا يتعارض وأحكامه .
1 – إنتاج المحولات الكهربائية بنوعيها التوزيع والقدرة والمقاييس الكهربائية بأنواعها والمنتجات الصناعية الكهربائية والأجهزة المنزلية الكهربائية وشمعات القدح للسيارات والمكائت وإنتاج الغازات الصناعية .
2 – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشاريع والخطوط المكملة لها .
3 – شراء وإستيراد مستلزمات الإنتاج وأية مواد تدخل ضمن إنتاجها أو إحتياجها .
4 – تسويق إنتاجها للأغراض المحلية أو للتصدير .
للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي:
1 – إستيراد وشراء وبيع وإيجار وإستئجار وسائل النقل المختلفة والآلات والأدوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤدي إلى تحسين وزيادة الإنتاج وشراء المواد الأولية والأدوات الإحتياطية وغيرها من المواد الأخرى
2 – مممارسة الأعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن وتعيين الوكلاء للبيع بالجملة والمفرد .
3 – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضها .
4 – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالإشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
5 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والأجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإلغائها وأن تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيلات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسجيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الإقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانًا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول أموال الغير المنقولة وغير المنقولة وإرتهانها ضمانًا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
6 – تملك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الإختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والإذن بإستعمالها وإيجارها وإستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7 – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة لذلك .
8 – إستثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
10 – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يومًا على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها .
11 – ولها حق الإقراض والإقتراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها وبما لا يتجاوز 50% من رأسمالها المدفوع .
12 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
13 – إجراء كافة المعاملات القانونية وإبرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
14 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الأغراض وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعًا – رأسمال الشركة / (000 326 221) مائتان وواحد وعشرون مليون وثلاثمائة وستة وعشرون ألف دينار .
خامسًا – الجهة المؤسسة – وزارة الصناعة والمعادن .

وكيل الوزارة الأقدم