النظام الداخلي لشركة اور العامة للصناعات الهندسية

      التعليقات على النظام الداخلي لشركة اور العامة للصناعات الهندسية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة اور العامة للصناعات الهندسية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام المادتين (21) و(43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997، أصدرنا النظام الداخلي الآتي: –
المرقم بـ (6) لسنة 1998
النظام الداخلي
لشركة أور العامة للصناعات الهندسية
الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها

مادة 1
أ – تعتبر منشأة أور العامة للصناعات الهندسية شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب – شركة أور العامة للصناعات الهندسية وحدة إنتاجية إقتصادية ممولة ذاتيًا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة ذي قار .
ج – يكون رأسمال الشركة (000ر506ر154) فقط مائة وأربعة وخمسون مليون وخمسمائة وستة آلاف دينار .

مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال إنتاج القابلوات والأسلاك الكهربائية والهاتفية بمختلف أنواعها وسباكة الألمنيوم وإنتاج الصفائح والمقاطع المختلفة لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والإنتاج وإعتماد مبدأ الحساب الإقتصادي وكفاءة إستثمار الأموال العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الآداء للإقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .

مادة 3

تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية:
أ – إنتاج القابلوات والأسلاك الكهربائية بأنواعها وأسلاك اللف المعزولة بالأيناميل وإنتاج القابلوات والأسلاك الهاتفية والضوئية بأنواعها المختلفة وإنتاج وسباكة الألمنيوم بأنواعه من صفائح ومقاطع وأنابيب وأسلاك وبأشكاله المختلفة لأغراضها أو لحساب جهات أخرى بموجب المواصفات النوعية المعتمدة أو التي يتفق عليها .
ب – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشارع والخطوط المكملة لها والجديدة .
ج – شراء واستيراد مستلزمات الإنتاج وأية مواد تدخل ضمن إنتاجها أو إحتياجها .
د – تسويق إنتاجها داخل العراق وخارجه .

الفصل الثاني
مجلس الإدارة

مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق أهدافها ونشاطها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبًا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .

مادة 5
1 – يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسًا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي: –
أولاً: – أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا: – عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثًا: – أ – عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون للمجلس ثلاث أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
جـ – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبًا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي: –
أولاً – أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيًا – أن يكون عراقيًا .
ثالثًا – حاصلاً على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعًا – لديه خدمو لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسًا – غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي: –
أولاً – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي: –
1 – لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس – تتولى تدقيق توفر الضوابط المطلوبة للقبول والإعلان عن أسماء المرشحين .
2 – لجنة الإشراف على الإنتخاب – تتولى الإشراف على عملية الإنتخاب على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيًا – يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يومًا من الموعد المحدد للإنتخاب وذلك عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي كافة المعامل التابعة لها .
ثالثًا – تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردًا لدى الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعًا – يغلق باب الترشيح قبل (5) خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل (5) خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسًا – للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسًا – يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعًا – تكون عملية الإنتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنًا – تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا إحتياط .
تاسعًا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها (24) ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ساعة ويكون قراره نهائيًا .

المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية: –
أ – إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب – إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ج – إقرارا التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
هـ – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الآداء في المجالات (الإنتاجية، الإدارية، التسويقية، المالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الإشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية والإلتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين المرعية .
ك – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الإقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقًا لأحكام القانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل وإستحصال موافقة الوزارة عند طلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام اتنمية وتطوير نظام الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة إلى خدماتهم وفقًا للقانون .
ف – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وفقًا للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية (العينية والنقدية) لمن يقدم جهدًا متميزًا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفه أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
ق – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين المرعية .
ت – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ث – إقرار خطة البحث للشركة والتطوير ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
خ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأي مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أي ضوابط تصمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقًا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ذ – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة ووفقًا لأحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقًا لأحكام القانون .

الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة

مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية والجهات الأخرى وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقًا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونه أو مدراء الدوائر والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص حائزًا على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة . وللمدير العام تخويله بعضًا من صلاحياته للإشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها أو أي مهام أخرى يكلفه بها .

المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي: –
أ – قسم الشؤون الفنية: – يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص وحاصل على شهادة جامعية أولية ويتولى إعداد الخطط الإنتاجية السنوية والخطط التفصيلية في ضوئها وخطة القوى العاملة وتنفيذ البرامج التدريبية وإقتراح توجيه النشاطات الإستثمارية ومراقبة الصيغ التركيبية الداخلة في العملية الإنتاجية والإلتزام بها وتهيئة الأدوات الإحتياطية أو تصنيعها في الورش المركزية داخل الشركة وإستحداث خطوط إنتاجية جديدة والإشراف على تنفيذها لغرض زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته ويتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – تخطيط ومتابعة الإنتاج .
ثانيًا – السيطرة على الخزين .
ثالثًا – المشاريع .
رابعًا – التدريب
خامسًا – تخطيط الصيانة .
سادسًا – التصميم والتكنولوجيا .
سابعًا – الورش المركزية .
ب – قسم معامل الألمنيوم: – يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص وحاصل على شهادة جامعية أولية ويتولى إستغلال الطاقات للمعامل والأجهزة وديمومة عملها من خلال الإشراف على إدارات المعامل الإنتاجية ووضع برامج الصيانة الدورية لها وتهيئتها للعمل بما ينسجم وخدمة الإنتاج والمشاركة في تحديد الملاكات المطلوبة لتشغيل المعامل وتشخيص المهن الحاكمة وتوفيرها وترتبط به المعامل الاتية: –
أولاً – معمل السباكة .
ثانيًا – معمل الدرفلة .
ثالثًا – معمل الرقائق .
رابعًا – معمل البثق / 1 .
خامسًا – معمل البثق / 2 .
سادسًا – معمل الأكسدة / 1 .
سابعًا – معمل الأكسدة / 2 .
ج – قسم معامل القابلوات: – يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص وحاصل على شهادة جامعية أولية ويتولى إستغلال الطاقات المتاحة للمعامل والأجهزة وديمومة عملها من خلال الإشراف على إداراة المعامل الإنتاجية ووضع برامج الصيانة الدورية لها وتهيئتها للعمل بما ينسجم وخدمة الإنتاج والمشاركة في تحديد الملاكات المطلوبة لتشغيل المعامل وتشخيص المهن الحاكمة وتوفيرها وترتبط به المعامل الآتية: –
أولاً – معمل القابلو الكهربائي .
ثانيًا – معمل أسلاك اللف المعزولة بالإيناميل .
ثالثًا – معمل القابلو الهاتفي .
رابعًا – معمل أسلاك الميدان .
خامسًا – معمل قابلوات السيطرة .
سادسًا – معمل الأسلاك المنزلية .
سابعًا – معمل البكرات الخشبية .
د – قسم البحث والتطوير: – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى تطوير المنتجات القائمة وإدخال منتجات جديدة والبحث في البدائل المحلية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية للشركة والشركات الأخرى وتعزيز الإستفادة من المخلفات الصناعية والمواد الراكدة .
ويتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – شعبة البدائل .
ثانيًا – شعبة البحوث .
د – قسم الشؤون التجارية: – يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور الإقتصادية والتجارية ويتولى توفير إحتياجات الشركة من المواد الأولية والتكميلية والأجهزة والمعدات من داخل العراق أو من خارجه وبكميات كافية ونوعيات جيدة وأسعار إقتصادية ضمانًا لإستمرارية العملية الإنتاجية ويتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – المشتريات الخارجية .
ثانيًا – المشتريات الداخلية .
ثالثًا – عقود التصنيع .
هـ – قسم الشؤون المالية: – يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد وتأشير ومتابعة حركة المواد الأولية والإحتياطية والمصنعة وفعاليات المخازن ودفع رواتب الموظفين وإعداد الميزانيات التخطيطية والعمومية وجداول كلف المنتوجات وإعطاء المؤشرات اللازمة لإدارة الشركة حول التكاليف لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وإعداد السجلات الإحصائية ويتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – الحسابات المالية .
ثانيًا – حسابات التكاليف .
ثالثًا – حسابات المخازن .
رابعًا – حسابات الأصول .
خامسًا – حسابات الخطة .
سادسًا – الإحصاء .
و – قسم الشؤون الإدارية: – يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إعداد الملاكات والإشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها وإجراء معاملات التوظيف طبقًا للأحكام المقررة وإبداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والإنضباط والإشراف على نشاطات الشؤون الإدارية في معامل الشركة ونقل العاملين والمواد وإقامة الإحتفالات والمهرجانات وتنظيمها وإستقبال الوفود ويتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – إدارة الأفراد .
ثانيًا – العلاقات والإعلام والخدمات الإدارية .
ثالثًا – النقليات .
ز – قسم الشؤون القانونية: – يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص وحاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من مدير عام الشركة بتمثيلها أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وتدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة ونشاطاتها وتقديم المشورة بهذا الشأن وإعداد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذ بنودها وإعداد اللوائح القانونية وإعادة دراستها وتصديق الكفالات والتعهدات والعقود إستنادًا للقرارات والتعليمات الصادرة وإدارة عقاراتها والإشتراك في اللجان التي تتطلب ملاكات قانونية ويتكون من: –
أولاً – شعبة العقود والإستثارات .
ثانيًا – شعبة الدعاوى والإستملاكات .
ح – قسم السيطرة النوعية: – يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص وحاصل على شهادة جامعية أولية ويتولى القيام بمهام الرقابة النوعبة على كافة المواد والمنتجات الواردة والمصنعة بمختلف أنواعها ومراقبة تطبيق التعليمات الخاصة بأساليب العمل وتقديم المشورة الفنية للمعامل الإنتاجية والمشاركة في تقديم الدراسات والبحوث الصناعية ويتكون من: –
أولاً – شعبة السيطرة النوعية لمعامل القابلوات .
ثانيًا – شعبة السيطرة النوعية لمعامل الألمنيوم .
هـ – قسم الخدمات الهندسية: – يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص وحاصل على شهادة جامعية أولية ويتولى تأمين جميع الخدمات الفنية المطلوبة لإستمرار العملية الإنتاجية في المعامل والقيام بأعمال الصيانة بمختلف أنواعها وتأمين المواد والأجهزة والمستلزمات الأخرى والإشراف ومتابعة تشغيل مشروع الماء الموحد وتوفير إحتياجاته ويتكون من: –

المحتوى4
أولاً – شعبة الخدمات والقوى .
ثانيًا – شعبة مشروع الماء الموحد .
ي – قسم البحث والتطوير: – يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص وحاصل على شهادة جامعية أولية ويتولى إجراء البحوث الصناعية الخاصة بمعالجة مشاكل الإنتاج والصيانة والبحث عن البدائل الخاصة بمستلزمات الإنتاج ودراسة البحوث الصناعية وتقيمها والإشراف على السيطرة البيئية ويتكون من: –
أولاً – شعبة البدائل .
ثانيًا – شعبة السيطرة البيئية
ك – قسم التفتيش الهندسي والسلامة الصناعية: يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص وحاصل على شهادة جامعية أولية ويتولى تهيئة الوثائق الفنية وأدلة الفحص والتفتيش لكل وحدة مشمولة بالفحص وتحديد الأجهزة والمعدات المشمولة بالنظام بالتنسيق مع مسؤولي الصيانة في المعامل وإصدار الشهادات الخاصة بالفحص الأصولي المعتمد لدى شركات التأمين ومتابعة تحديث المعلومات الشهرية الخاصة بأعمال الفحص والتفتيش ودراسة إحتياجات المعامل من مستلزمات السلامة الصناعية والعمل على توفيرها ووضع خطة للفحص والتفتيش للأجهزة والمعدات والأبنية ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة (الوقائية – العلاجية – الدورية) في المعامل الإنتاجية ويتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – الفحص والتفتيش الهندسي .
ثانيًا – السلامة الصناعية والإطفاء .
ثالثًا – الرقابة الوطنية .
ل – قسم التسويق: – يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إعداد الخطط التسويقية لمنتجات الشركة ووضع وتنفيذ آلية التسويق ومتابعة تحديد الأسعار وإستغلال الطاقات الفائضة لأغراض التصنيع والتصدير وفقًا للقرارات والضوابط الصادرة ويتكون من: –
أولاً – شعبة المبيعات .
ثانيًا – شعبة التصدير .
م – قسم المخازن: – يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى وضع الأهداف والخطط المتعلقة بالإدارة المخزنية للمواد وتنفيذ إجراءات الفحص ونقل وتخزين المواد بالكميات والنوعيات وحسب التصنيف المعتمد وبالطرق العلمية وإدخال المواد على نظام الحاسبة لغرض السيطرة على الخزين وترتبط به المخازن الآتية: –
أولاً – مخازن المواد الولية .
ثانيًا – مخازن المواد المساعدة والتعبئة والتغليف .
ثالثًا – مخازن الأدوات الإحتياطية .
رابعًا – مخازن الإنتاج الجاهز .
ن – قسم الرقابة الداخلية: – يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص وحاصل على شهادة جامعية أولية في العلوم المحاسبية ويتولى تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة أعمال لجان الجرد والإجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وإنجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق الإستمارات المعدة للحاسبة الإلكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم والإكتشاف والإبلاغ عن الجرائم الواقعة على أموال الشركة وحماية أموالها وموجوداتها وإعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تتضمنها التقارير والإرتقاء بأنظمة العمل الرقابية من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة ويقوم بما يأتي: –
أولاً – إعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج النشاط للمدة السابقة للتقرير ورفعها للمدير العام وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثون يومًا من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام .
ثانيًا – عرض التقارير الشهرية المذكورة في (أولاً) من هذا البند شهريًا وتعتبر من التقارير الشهرية الدورية الأساسية المطلوبة للمناقشة وإتخاذ القرارات بصددها .
ك – قسم مركز المعلومات: – يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص وحاصل على شهادة جامعية أولية ويتولى مواكبة تطور الفعاليات والنشاطات في الشركة وإدخال الأساليب الحديثة في مكننة المعلومات وإعطاء البيانات الدقيقة بالسرعة اللازمة مع حفظ الوثائق والمستندات والسجلات وفق نظام الحفظ والأرشيف النافذ ويتكون من الشعب الآتية: أولاً – النظام والبرمجة .
ثانيًا – إدخال وتهيئة المعلومات .
ثالثًا – التشغيل .
رابعًا – الرقابة الوطنية .
ط – قسم الرقابة الداخلية: – يرأسها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في العلوم المحاسبية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة أعمال لجان الجرد والإجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وإنجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق الإستمارات المعدة للحاسبة الإلكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم والإكتشاف والإبلاغ عن الجرائم الواقعة على أموال الشركة وحماية أصوالها وموجوداتها وإعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تتضمنها التقارير والإرتقاء بأنظمة العمل الرقابية من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة ويقوم بما يأتي: –
أولاً – إعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير ورفعها إلى المدير العام وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقرير خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام .
ثانيًا – عرض التقارير الشهرية المذكورة في (أولاً) من هذا البند على مجلس الإدارة شهريًا وتعتبر من التقارير الدورية الأساسية المطلوبة للمناقشة وإتخاذ القرارات بصددها .
ي – مركز المعلومات: – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى مواكبة تطور الفعاليات والنشاطات في الشركة وإدخال الأساليب الحديثة في مكننة المعلومات وإعطاء البيانات الدقيقة بالسرعة الممكنة مع حفظ الوثائق والمستندات والسجلات والمراسلات وفق نظام الحفظ والأرشيف النافذ ويتكون من: –
أولاً – الحاسوب .
ثانيًا – الأرشفة .
ثالثًا – قواعد البيانات .
رابعًا – المكتبة .

(الفصل الرابع)
أحكام ختامية

مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعد نافذًا من تاريخ صدوره .

عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن