تعديل الغرامات وفق قانون البنك المركزي العراقي

عنوان التشريع: تعديل الغرامات وفق قانون البنك المركزي العراقي
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-10-17 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام البندين (ثانيًا) و(ثالثًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (200) في 24/12/1997 .
قررت لجنة الشؤون الإقتصادية ما يأتي: –
أولاً – تعديل مبلغ الغرامات المنصوص عليها في الفقرات (1 و2 و3 و4 و5) من المادة (الرابعة والسبعين) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل لتكون كما يأتي:
المادة الرابعة والسبعين
1 – لا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار .
2 – لا تزيد على (000 200) مئتي ألف دينار .
3 – لا تزيد على (000 100) مئة ألف دينار .
4 – لا تزيد على (000 200) مئتي ألف دينار .
5 – لا تزيد على (000 100) مئة ألف دينار .
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية

أضف تعليقك